القائمة الرئيسية

الصفحات

ما الفرق بين القانون العام والقانون الخاص؟ مع أمثلة عن القواعد الآمرة والقواعد المكملة

 

الفرق بين القانون العام والقانون الخاص

ما الفرق بين القانون العام والقانون الخاص؟ مع أمثلة عن القواعد الآمرة والقواعد المكملة


إن الحديث عن الفرق بين القانون العام والقانون الخاص يدفعنا للتذكيربأن القواعد القانونية تختلف من حيث موضوع العلاقة القانونية التي تتولى تنظيمها، وبالتالي فهي تنقسم إلى قانون عام وقانون خاص، وكل قسم من هذين القسمين تتفرع عنه فروع.


أما القانون العام فهو مجموعة من القواعد والمبادئ التي تنظم العلاقات القانونية بين الفراد والجماعات والدولة، التي تكون طرفا طرفا فيها بصفتها صاحبة السلطة والسيادة، ويتمثل دوره الرئيسي في تنظيم الحياة العامة ذاخل المجتمع وتحديد حدود السلطة العامة.


والعلاقات القانونية قد تكون بين دولة ودولة، وفي هذه الحالة يسمى القانون العام الخارجي، وهذا النوع لا يشمل إلا فرعا واحدا من فروع القانون العام وهو القانون الدولي العام الذي يحدد العلاقات القانونية بين الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات الدولية، 

ويحدد القواعد والمبادئ التي تنظم هذه العلاقات وتحدد حدود السيادة الدولية والحقوق والواجبات الدولية والمسؤوليات وغيرها.


وقد تكون العلاقات القانونية بين الدولة ورعاياها داخل إقليمها الذي يشمل البر والبحر و الجو، وهذا القانون العام يسمى بالقانون العام الداخلي، ويشتمل على :


  1. القانون الدستوري : وهو الذي يحدد النظام الدستوري وتنظيم الحكم والسلطات الحكومية والحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، ويحدد الإطار القانوني الذي تتعامل فيه الحكومات والمؤسسات العامة.
  2. القانون الإداري : وهو الذي يحدد العلاقات القانونية بين الأفراد والحكومات والمؤسسات العامة، ويحدد حقوق وواجبات الجهات الإدارية والإجراءات القانونية المتعلقة بالتحقيق والمحاكمة والإدارة وغيرها.
  3. القانون الجنائي : وهو الذي يحدد الجرائم والعقوبات الجنائية، ويحدد الأفعال التي تعد جريمة والعقوبات التي يجب تطبيقها على الجاني، ويتضمن أيضاً الإجراءات القانونية المتعلقة بالتحقيق والمحاكمة والإعدام والتعويضات وغيرها.
  4. القانون المدني : وهو الذي يحدد القواعد والمبادئ التي تنظم العلاقات المدنية بين الأفراد والجماعات، مثل العقود والملكية والمسؤولية المدنية والأحوال الشخصية والإرث وغيرها.


وأما القانون الخاص فهو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الأفراد والدولة عندما لا تكون هذه الأخيرة طرفا بما لها من سلطة وسيادة حيث تقوم بأعمال عادية كتلك التي يقوم بها الأفراد.

وبين وفروع القانون الخاص نجد :


  1. القانون المدني : وهو الفرع الذي يتعامل مع القواعد والمبادئ التي تنظم العلاقات المدنية بين الأفراد والجماعات، مثل العقود والملكية والمسؤولية المدنية والأحوال الشخصية والإرث وغيرها.
  2. القانون التجاري : وهو الفرع الذي يتعامل مع القواعد والمبادئ التي تنظم العلاقات التجارية بين الأفراد والشركات والمؤسسات، مثل العقود التجارية وحقوق الملكية الفكرية والمسؤولية التجارية والإفلاس وغيرها.
  3. القانون الجنائي : وهو الفرع الذي يتعامل مع الجرائم والعقوبات الجنائية، ويحدد الأفعال التي تعد جريمة والعقوبات التي يجب تطبيقها على الجاني، ويتضمن أيضاً الإجراءات القانونية المتعلقة بالتحقيق والمحاكمة والإعدام والتعويضات وغيرها.
  4. قانون الشغل : وهو الفرع الذي يتعامل مع العلاقات القانونية بين أصحاب العمل والعمال، ويحدد حقوق وواجبات الطرفين وشروط التشغيل والأجور والإجازات والتأمينات وغيرها.
  5. القانون العقاري : وهو الفرع الذي يتعامل مع القواعد والمبادئ التي تنظم العلاقات القانونية بين الملاك والمستأجرين والمشترين والمبيعات والرهون وغيرها.


وهناك فروع أخرى للقانون الخاص، مثل القانون الأسري والقانون البيئي والقانون الصحي وغيرها، وتختلف هذه الفروع باختلاف المجال القانوني المعني بها.


ولا بد من الإشارة إلى أن القواعد القانونية تقسم إلى قواعد آمرة، وقواعد مكملة.

فما الفرق بين القانون العام والقانون الخاص؟

وكيف نميز بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة؟


المطلب الأول : الفرق بين القانون العام والقانون الخاص


للتفرقة بين القانون العام والقانون الخاص هناك عدة معايير يمكن ذكر أهمها وباختصار فيما يلي :


الفقرة الأولى : معيار المصلحة


هناك من يرى أن التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص تعود إلى معيار المصلحة ، ذلك أن قواعد القانون العام ترمي إلى تحقيق المصلحة العامة، بينما قواعد القانون الخاص تهدف إلى تحقيق المصلحة الخاصة.


وهذا المعيار تعرض لنقد قوي يتمثل في أن قواعد القانون تحقق مصلحة المجتمع حتى الو كانت هذه القواعد من فروع القانون الخاص التي تنظم مصالح خاصة، فهذه مدونة الأسرة تنظم الأهلية و الزواج والطلاق.


الفقرة الثانية : معايير القواعد القانونية الأمرة والقواعد القانونية المكملة


هناك اتجاه يرى أن قواعد القانون العام قواعد أمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها لأنها تتعلق بالنظام العام، أما القانون الخاص فقواعده مكملة يجوز الاتفاق على مخالفتها، لأنها لا تتعلق بالنظام العام.


وهذا المعيار أيضا لم يصادق الصواب لأن قواعد قانون الخاص فيها العديد من القواعد الآمرة كما هو الشأن بالنسبة لمدونة الأسرة من حيث الأهلية وشروط إبرام عقد الزواج، و الموانع المؤبدة و الموانع المؤقتة...


الفقرة الثالثة : معيار الدولة كطرف في العلاقة


هناك من يفرق بين القانون العام والقانون الخاص من حيث وجود الدولة كطرف في العلاقة، فيرى أن قواعد القانون العام تنظم العلاقة التي تكون الدولة أحد أطرافها.


أما قواعد القانون الخاص فإنها تنظم العلاقات التي يكون فيها جميع الأطراف من الأشخاص الطبيعيين أو من الأشخاص المعنويين الخاص وهذا المعيار أيضا أهمل أو تناسى أن الدولة تتدخل في العديد من الأنشطة التي يقوم بها الخواص، وعلى الأخص النشاط الاقتصادي كطرف عادي بما لها من سلطة وسيادة.


الفقرة الرابعة : معايير الدولة بما لها من سلطة وسيادة


وهذا المعيار هو المعول عليه من طرف غالبية الفقه، لأنه يستند إلى أسس مقبولة ومنطقية، ذلك أنه يرى أن الدولة إذا تدخلت في العلاقة القانونية بما لها من سلطة وسيادة نكون أمام قانون عام، كما هو الشأن بالنسبة لمسطرة نزع الملكية من الخواص لإقامة مدرسة، أو طريق، أو مستشفى لفائدة المصلحة العامة.


وهنا نكون أمام مصلحتين إحداهما عامة والأخرى خاصة، وهذا لا يعني أن المصلحة الخاصة تهدر كلية بل لابد من إعطاء صاحبها تعويضا يتناسب و أسعار السوق، أما إذا تدخلت الدولة في العلاقة كشخص عادي كما لو اكترت أرضا لإقامة مدرسة فإنها تتعامل في هذه العلاقة في إطار القانون الخاص لأنها لم تتدخل بما لها من سلطان وسيادة.


المطلب الثاني : أمثلة عن القواعد الآمرة والقواعد المكملة والتمييز بينهما


إن التمييز بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة مسألة في غاية الأهمية تحتاج إلى معايير تجعل الباحث يقف على حقيقة إراده المشرع من القاعدة القانونية هل هي أمرة أم مكملة ؟


الواقع أنه إذا كانت القواعد الأمرة هي تلك القواعد التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها لأنها تتعلق بالنظام العام و الأخلاق الحميدة، فإن القواعد المكملة يجوز الاتفاق على مخالفتها لأنها لا تتعلق بالنظام العام...


و للتميز بينهما استقر رأي الفقهاء على وجود معيارين للتمييز بينهما احدهما لفظي ی او شكلي و الآخر معنوي يتعلق بالنظام العام و الأخلاق الحميدة.


الفقرة الأولى : المعيار اللفظي


يمكن معرفة القاعدة القانونية ما إذا كانت أمرة، أم مكملة، من خلال الألفاظ التي استعملها المشرع في صياغة هذه القاعدة.


فقد تأتي النصوص في صيغة الأوامر، أو النواهي، أو فرض عقوبات على المخالفين. وقد نقرأ نص قاعدة قانونية يرد فيها أن أي اتفاق يرد خلاف ما ورد عليه النص يقع باطلا.


أو كأن ينص المشرع على عدم جواز الخروج على النص القانوني، ففي كل هذه الحالات نكون أمام قواعد أمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها ،أما إذا ورد في النص ما يبيح ويجيز للأفراد الاتفاق على مخالفة القاعدة القانونية نكون أمام قاعدة مكملة.


ويبدو أن هذا المعيار اللفظي أو الشكلي واضح لا غموض فيه و لا التباس وهذه بعض الأمثلة للقواعد الآمرة و القواعد المكملة من خلال المعيار اللفظي.


أولا : أمثلة لنصوص قانونية آمرة


تنص المادة 179 من مدونة الأسرة على ما يلي: "النفقة على الأقارب الأولاد للوالدين، وعلى الأبوين لأولادهما طبقا لأحكام هذه المدونة"


وتنص المادة 13 من مدونة الأسرة على ما يلي :

يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتية :

  1. أهلية الزوج و الزوجة.
  2. عدم الاتفاق على اسقاط الصداق.
  3. ولي الزواج عند الاقتضاء.
  4. سماع العدلين التصريح بالإيجاب والقبول من الزوجين وتوثيقه.
  5. انتفاء الموانع الشرعية.


وتنص المادة 36 من مدونة الأسرة على ما يلي :

" المحرمات بالقرابة أصول | الرجل وفصوله وفصول أول أصوله ، وأول فصل من كل أصل وإن علا".


وينص الفصل 484 من قانون الالتزامات والعقود على ما يلي :

"يبطل بين المسلمين بيع الأشياء المعتبرة من النجاسات وفقا لشريعتهم مع استثناء الأشياء التي تجيز هذه الشريعة الإتجار فيها، كالأسمدة الحيوانية المستخدمة في أغراض الفلاحة".


وهكذا يتبين من خلال النصوص أعلاه أن عبارات تجب ويجب، والمحرمات ويبطل تدل على أن هذه القواعد القانونية من القواعد الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.


ثانيا : أمثلة لنصوص قانونية مكملة


تنص المادة 14 من مدونة الأسرة على ما يلي :

" يمكن للمغاربة المقيمين في الخارج، أن يبرموا عقود زواجهم وفقا للإجراءات الإدارية المحلية لبلد إقامتهم، إذا توفر الإيجاب والقبول والأهلية والولي عند الاقتضاء، وانتفت الموانع ولم ينص على اسقاط الصداق، وحضره شاهدان مسلمان مع مراعاة أحكام المادة 21 بعده".


وتنص المادة 510 من قانون الالتزامات و العقود على ما يلي :

"إذا وقع البيع بواسطة سمسار، كانت مصروفات السمسرة على البائع، ما لم تقض العادات المحلية أو اتفاقات الطرفين بخلافه".


وهنا أيضا يتبين من خلال عبارات يمكن وما لم تقض العادات المحلية أو اتفاقات الطرفين بخلافة، أن هذه القواعد القانونية من القواعد المكملة التي يجوز الاتفاق على مخالفتها.


الفقرة الثانية : معيار النظام العام و الآداب أو المعيار المعنوي


قد لا يعرب المشرع بصراحة في النصوص القانونية عن نوعية هذه القواعد هل هي آمرة أم مكملة ؟


وهنا استقر القضاء والفقه على حل أخر يتمثل في اللجوء إلى المعيار المعنوي أي البحث فيما إذا كانت القاعدة القانونية تتعلق بالنظام العام والأخلاق الحميدة أم لا فإذا كانت هذه القاعدة تتعلق بالنظام العام وحسن الآداب، كنا أمام قاعدة أمرة، أما إذا لم يكن الأمر كذلك، فإننا نكون أمام قاعدة مكملة، وفكرة النظام العام تختلف من بلد إلى بلد ومن زمان إلى زمان، وحسب المذاهب السياسية و الاقتصادية والاجتماعية السائدة في دولة من الدول.


ولا يوجد تعريف تشريعي للنظام العام ومع ذلك عثرنا على تعريف لهذه الفكرة وهي " أن النظام العام مجموع المصالح العليا الأساسية التي يقوم عليها بنيان المجتمع وكيانه المادي سواء من الناحية السياسة أو الاقتصادية أو الاجتماعية.


فكرة الآداب العامة

إن مفهوم الآداب العامة يختلف من زمان إلى زمان ، ومن مكان إلى مكان وهو يمثل الأسس الخلقية التي بقوم عليها مجتمع من المجتمعات، لا يجوز الاتفاق على مخالفتها لأن مخالفتها تخدش كرامة المجتمع وتجرح شعوره، ومفهوم الآداب مجموع يعني الأخلاق اللازمة.


فدور الدعارة والقمار وتعاطي الفساد، وتشجيع البغاء تعتبر موبقات تمس الآداب العامة.



خاتمة :


إذا كان القانون هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم سلوك الأفراد في المجتمع، وإذا كانت خصائص القاعدة القانونية هي كونها اجتماعية، وعامة ومجردة، وملزمة، وقاعدة سلوك.


وإذا كان القانون يقسم من حيث الصورة التي يوجد عليها في المجتمع إلى قواعد مكتوبة، وهي التشريع، وقواعد غير مكتوبة وهي العرف ثم إن القانون يقسم بحسب موضوعه إلى قواعد موضوعية، وقواعد شكلية أما القواعد الموضوعية فهي التي تحدد الحقوق والواجبات، وأما القواعد الشكلية فهي التي تبين الإجراءات المسطرية التي يجب إتباعها للوصول إلى الحق كما هو الشأن بالنسبة لقانون المسطرة المدنية، أو عقاب المجرم مثلا كما هو الحال بالنسبة لقانون المسطرة الجنائية.


فكان لزاما علينا التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص من حيث المصلحة والدولة كطرف في العلاقة بين جميع المتداخلين وبما لها من سلطة وسيادة، دون أن نغفل التمييز بين القواعد الآمرة والقواعد المكملة وبعض الامثلة عن كل واحدة.


 فى النهاية آخر نقطة أنت من ستضيفها فى التعليقات، شاركنا رأيك

تعليقات

تعليقان (2)
إرسال تعليق

إرسال تعليق

التنقل السريع