القائمة الرئيسية

الصفحات

ملخص قانون المسطرة الجنائية من خلال أسئلة وأجوبة

ملخص قانون المسطرة الجنائية pdf

 ملخص قانون المسطرة الجنائية من خلال أسئلة وأجوبة

يحتل قانون المسطرة الجنائية مكانة مهمة ضمن السياسات الجنائية بشكل عام سيما وأنها توفر شروط وضيانات المحاكمة العادية ووضع القواعد الإجرائية الكفيلة بتحريك نصوص القانون الجنائي متى تم انتهاك المصلحة المحروسة.

س : 15 : ما هي الصيغة التي يقدم بها الطرف المدني استئنافه وما هو أجله ؟

ج : يقدم الطرف المدني استئنافه بتصريح الى كتابة ضبط المحكمة اللتي يوجد بها مقر قاضي التحقيق خلال الثلاثة أيام الموالية لتبليغ الأمر القضائي الذي يحق له استئنافه في موطنه الحقيقي أو المختار.

 س : 16 : ما هو دور قاضي التحقيق عند وقوع الاستئناف ؟

ج : إذا وقع الإستئناف فإن قاضي التحقيق يوجه ملف التحقيق أو النسخة المأخوذة منه والمرقمة والمشهود بمطابقتها للأصل من طرف كاتب الضبط ضابط الشرطة القضائية المنتدب بمقتضى المادة 86 من ق.م.ج. وعشرين ساعة من تاريخ الإستئناف  إلى النيابة العامة لمحكمته وإذا تعلق الأمر بالمحكمة الابتدائية فإن وكيل الملك لدى هذه المحكمة الابتدائية يحيل ملف القضية داخل أجل ثمان وأربعين ساعة الى الوكيل العام للملك  وعلى الوكيل العام للملك بعد توصله بالملف أن يوجهه مرفقا بملتمساته الى الغرفة الجنحية داخل أجل خمسة أيام على الأكثر من تاريخ توصله.

س : 17 : هل يمكن لقاضي التحقيق ان يواصل تحقيقه رغم هذا الإستئناف ؟

 ج : نعم يمكن لقاضي التحقيق ان يواصل تحقيقه إذا كان الأمر القضائي المستأنف لا يتعلق بانتهاء التحقيق وما لم تصدر الغرفة الجنحية مقررا بخلاف ذلك.

س : 18 : هل يمكن إثارة الدفع ببطلان إجراءات التحقيق بعد صدور قرار الغرفة الجنحية القاضي بالإحالة على هيئة الحكم ؟

ج : لا يمكن إثارة الدفع ببطلان إجراءات التحقيق بعد صدور قرار الغرفة الجنحية القاضي بالإحالة على هيئة الحكم.

س : 19 : هل يمكن إعادة التحقيق إذا صدر أمر بعدم المتابعة وفي حالة الإيجاب ما هي نوعية الأدلة التي يمكن الاعتماد عليها ؟

ج. لا يمكن متابعة الظنين من أجل نفس الأفعال إذا صدر أمر بعدم متابعته بخصوصها اللهم إذا ظهرت أدلة جديدة كشهادة الشهود والمحاضر والمستندات التي تعذر عرضها سابقا على قاضي التحقيق لدارستها والتي من شأنها أن تساهم في إظهار الحقيقة ويحق للنيابة العامة إذا رأت مبررا أن تلتمس إعادة التحقيق.

س : 20 : هل يمكن الاعتماد على التقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد لإثبات الجرائم ؟

ج : نعم يمكن الاعتماد على التقاط المكالمات والإتصالات المنجزة بوسائل الإتصال عن بعد لإثبات الجرائم من خلال نصوص قانون المسطرة الجنائية الواردة في المواد 108 إلى 116 بإدخال الغاية.

س 21 : من هي الجهات التي لها صلاحية تحريك مسطرة التقاط المكالمات الهاتفية ؟

ج : إن الجهات التي أوكل لها المشرع صلاحية تحريك مسطرة التقاط المكالمات الهاتفية تتمثل في قاضي التحقيق والوكيل العام .

س : 22 : كيف يحرك قاضي التحقيق مسطرة التقاط المكالمات الهاتفية ؟

ج : إذا رأى قاضي التحقيق سواء لدى محكمة الاستئناف أو لدى المحكمة الابتدائية وهو يحقق في الجرائم التي يكون فيها التحقيق إلزاميا أو اختيارياً ضرورة اللجوء الى مسطرة التقاط المكالمات الهاتفية للوصول الى الحقيقة فإنه يأمر كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية والعمل على تسجيلها ، وأخذ نسخ منها أو حجزها .

س : 23 : هل للوكيل العام للملك ان يحرك مسطرة التنصت على الهاتف ؟

ج : للوكيل العام للملك ان يحرك مسطرة التنصت على الهاتف شريطة التقيد بالإجراءات الآتية :

 1 - ان تقتضي ضرورة البحث التقاط المكالمات والإتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد .

 2 - ان يتقدم بملتمس كتابي الى الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف يلتمس من خلاله إصدار أمر بالتقاط المكالمات الهاتفية وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها .

 3 - أن يكون موضوع البحث متعلقا بالجرائم الآتية :

الجرائم الماسة بأمن الدولة.

ـ العصابات الإجرامية.

ـ القـتـل.

- التسميم.

- الإختطاف وأخذ الرهائن.

- تزييف أو تزوير النقود أو سندات القرض العام.

- المخدرات والمؤثرات العقلية.

ـ الأسلحة والذخيرة والمتفجرات.

- حماية الصحة.

س : 24 : هل يجوز للوكيل العام للملك أن يأمر كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية وتسجيلها وأخذ نسخ منها وحجزها ؟

ج : للوكيل العام للملك أن يأمر كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية شريطة التقيد بالإجراءات الآتية :

 1- أن تكون هناك حالة الاستعجال القصوى.1

 2 ـ أن يأمر المسؤول القضائي المذكور كتابة بالتقاط المكالمات الهاتفية .

 3 ـ أن تقتضي ضرورة البحث التعجيل خوفا من اندثار وسائل الإثبات .

 4 - أن يتعلق موضوع الجريمة بأمن الدولة أو المخدرات والمؤثرات العقلية أو بالأسلحة والذخيرة والمتفجرات أو بالإختطاف أو بأخذ الرهائن .

 5 ـ ضرورة إشعار الوكيل العام للملك الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بالأمر الصادر عنه فوراً.

س : 25 : ما هو دور الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في مسطرة التنصت على الهاتف ؟

ج : يجب التمييز هنا بين الحالة العادية والحالة الإستثنائية .

أما بالنسبة للحالة العادية وهي التي يتلقى فيها ملتمس الوكيل العام للملك بإصدار أمر بالتقاط المكالمات الهاتفية وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها فإنه وبعد التأكد من الشروط الواجب توفرها طبقا للفقرة الثالثة من المادة 108 من ق.م.ج. فإنه يستجيب للطلب .

أما في الحالة الإستثنائية والمنصوص عليها في الفقرة الرابعة من نفس المادة المشار إليها آنفا فإنه يصدر خلال أجل أربع وعشرين ساعة تقريرا بتأييد أو تعديل أو إلغاء قرار الوكيل العام للملك وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد 108 الى 114 من ق.م. ج .

س : 26 : متى تعتبر الإجراءات المنجزة تنفيذا لأمر الوكيل العام للملك ملغاة وكأنها لم تكن ؟

ج : إذا الغي الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف الأمر الصادر عن الوكيل العام للملك بالتقاط المكالمات الهاتفية فإن هذا الأمر يوقف فورا ، ويترتب عن ذلك اعتبار الإجراءات المنجزة تنفيذا لهذا الأمر ملغاة وكأنها لم تكن.

س : 27 : هل يقبل المقرر الصادر عن الرئيس الأول بشأن قرار الوكيل العام للملك الطعن ؟

ج : إن المقرر الصادر عن الرئيس الأول بخصوص قرار الوكيل العام للملك لا يقبل أي طعن.

س : 28 : تحت أي سلطة تتم إجراءات التنصت على الهاتف ؟

ج : تتم إجراءات التنصت على الهاتف تحت سلطة ومر اقبة قاضي التحقيق سواء لدى المحكمة الابتدائية أو محكمة الإستثناف ، كل منهما حسب الإختصاص الذي يعود إليه وكذا تحت إشراف الوكيل العام للملك.

س : 29 : ماذا يجب أن يتضمن المقرر الذي يسمح بالتنصت على الهاتف والتقاط المكالمات الهاتفية ؟

ج : إن المقرر المتخذ لالتقاط المكالمات الهاتفية وتسجيلها وأخذ نسخ منها يجب أن يتضمن كل العناصر التي تعرف بالمكالمة الهاتفية والجريمة التي تبرر ذلك والمدة التي تتم فيها العملية ، مع الإشارة الى أن هذه المدة لا يمكن أن تتجاوز أربعة أشهر قابلة للتجديد مرة واحة وطبقا لنفس الشروط المشار إليها أنفا.

س 30 : هل يمكن للسلطة القضائية المكلفة بالبحث أو التحقيق أو لضابط الشرطة القضائية الذي تعينه أن تطلب وضع جهاز للإلتقاط من طرف المصالح المكلفة بالإتصالات والمراسلات ؟

ج : نعم يمكن للأجهزة المذكورة ان تطلب من كل عون مختص تابع لمصلحة أو لمؤسسة تحت سلطة أو وصاية الوزارة المكلفة بالإتصالات والمراسلات وضع جهاز للإلتقاط.

س : 31 : هل يحرر محضر بعمليات التنصت على الهاتف ؟

ج : يجب على قاضي التحقيق أو الوكيل العام للملك أو ضابط الشرطة القضية المعين من طرف هذه السلطة القضائية أن يحرر محضرا يشير فيه الى العمليات التي انجزت بخصوص التنصت على الهاتف من خلال الإشارة الى من أمر بهذا الإجراء ، والجريمة موضوع البحث ، والمدة التي استغرقتها العملية ، وما إذا وقع تمديدها مع ذكر تاريخ بداية العملية ونهايتها مع وضع التسجيلات والمراسلات وعاء أو غلاف مختوم.

س : 32 : كيف تتعامل السلطة القضائية المكلفة بالبحث أو التحقيق مع المكالمات الهاتفية والمراسلات التي تتضمن رموزا وألغازا ؟

ج : ان الجهات التي أوكل لها المشرع صلاحية الأمر بالتقاط المكالمات الهاتفية عن طريق جهاز للإلتقاط تستعين بأصحاب الخبرة والإختصاص.

- ومع ذلك لابد من الإعتراف بصعوبة الموقف على اعتبار أن محترفي الإجرام أيضا يتعاملون بذكاء وبحيطة وبحذر حتى انهم يستعملون حروفا بمعان والغاز لا يمكن للمتخصصين في علم اللغات فكها وحلها .

وتجدر الإشارة الى أن الترجمان المعين في القضية يؤدي اليمين القانونية إن لم يكن مسجلا بجدول التراجمة المقبولين لدى المحاكم للقيام بالترجمة من اللغة الأجنبية الى اللغة العربية بأمانة وبأن لا يفشي السر المهني المتعلق بأسرار البحث والمراسلات.

ولا بد من لفت الإنتباه إلى أن المشرع استعمل كلمة لغة أجنبية في الفقرة الثانية من المادة 112 من ق.م.ج. عندما أشار الى نقل كتابة الإتصالات والمراسلات التي تمت بلغة أجنبية إلى اللغة العربية وكان ينبغي ان يضيف غليها اللهجات الامازيغية وهي السنة المحلية محلية وداخلية وليست أجنبية وقد تتضمن أيضا رموزا وألغاز تحتاج إلى ترجمان مختص.

تعليقات

التنقل السريع