القائمة الرئيسية

الصفحات

تشغيل الأجراء الأحداث في مدونة الشغل | الحد الأدنى لسن التشغيل والتعويضات عن حوادث الشغل

 

شروط تشغيل الأجراء الأحداث في مدونة الشغل

تشغيل الأجراء الأحداث في مدونة الشغل | الحد الأدنى لسن التشغيل والتعويضات عن حوادث الشغل

تعتبر ظاهرة تشغيل الأجراء الأحداث في المغرب هي مشكلة اجتماعية خطيرة تؤثر على شريحة كبيرة من الأطفال في المجتمع المغربي.

يُعرف تشغيل الأحداث على أنه استخدام الأحداث في العمل بدلاً من البالغين، ويتم غالبًا تشغيل الأحداث في الأعمال التي تتطلب مستويات منخفضة من المهارة والتعليم، مثل العمل في المزارع والورش والأسواق.


فعادةً ما يتم تشغيل الأحداث في ظروف عمل قاسية ومجهدة دون إحترام شروط السلامة والصحة في العمل، وهو ما يجعلهم أكثر عرضة  للإصابة والإصابات الجسدية، بالإضافة إلى أنهم يفتقرون إلى الرعاية الصحية والتعليمية اللازمة في أغلب الأحيان.


فتنظيم مدونة الشغل لشروط تشغيل الأجراء الأحداث في سوق الشغل، يعتبر من بين أهم الإجراءات الضرورية في أي برنامج يهدف إلى حماية الطفولة والتقليل من تشغيل الأحداث، لذلك كان تدخل المشرع المغربي من خلال مدونة الشغل لأجل تحديد الحد الأدنى لسن التشغيل، كخطوة مهمة لبلورة وتكريس الحماية القانونية للأجراء الأحداث، وضمانة أساسية للمحافظة على صحتهم وأخلاقهم ونموهم الطبيعي السليم، بحيث عند بلوغهم لتلك السن يتوفرون على الأهلية للشغل، وإبرامهم لعقد الشغل، وما يترتب عن ذلك من حقوق.


فإلى أي حد إستطاعة المشرع تنظيم مقتضيات تشغيل الأجراء الأحداث في مدونة الشغل؟

هذه الإشكالية بدورها تحيلنا على أسئلة الفرعية من قبيل :

  • كيف يتم تحديد أهلية الأجير الحدث لإنشاء عقد الشغل؟
  • ماهي الحقوق المترتبة عن عقد الشغل للأجير الحدث؟



المطلب الأول : أهلية الأجير الحدث وإبرامه لعقد الشغل


إن أهلية الأجير الحدث للشغل ترتبط أساسا ببلوغه لسن الأدنى للشغل، والذي يعرف بعض الاستثناءات الوارد في مدونة الشغل (الفقرة الأولى)، وحينما يتوفر الحدث على السن القانونية للشغل يكون من حقه إبرام عقد الشغل (الفقرة الثانية).


الفقرة الأولى : سن تشغيل الحدث في ظل مدونة الشغل والاستثناءات الواردة عليه


في إطار تقوية المجال التشريعي المتعلق بتشغيل الأحداث، ولأجل إضفاء حماية قانونية لهذه الفئة، نص المشرع المغربي من خلال مقتضيات مدونة الشغل على حد أدنى لسن التشغيل (اولا)، إلا أن هذا السن الأدنى ونظرا للصعوبة التي تمتاز بها بعض الأشغال، قد عرف استثناءات (ثانيا).


اولا : الحد الأدنى لسن التشغيل

 

يعتبر السن الأدنى العام لتشغيل الأحداث أهم الآليات الوقائية من الاستغلال المبكر للأحداث، بحيث إن تحديد الحد الأدنى لسن التشغيل يعد من بين أهم الأهداف الأساسية لمنظمة العمل الدولية، للقضاء على ظاهرة تشغيل الأحداث، وهكذا عملت منظمة العمل الدولية منذ تأسيسها سنة 1919م على سن مجموعة من الاتفاقيات تهدف من خلالها إلى تحديد سن أدنى للتشغيل.


حيث منعت تشغيل الأجراء الأحداث أقل من أربعة عشر سنة، إلا أنه في سنة 1937م، قام المؤتمر الدولي للشغل بتعديل الاتفاقية المذكورة وذلك من خلال الاتفاقية رقم 59 لسنة 1937م والتي نصت في مادتها الثانية على سن 15 سنة، كحد أدنى قانوني لسن الشغل، وهو ما نصت عليه كذلك المادة السادسة من اتفاقية منظمة العمل العربية رقم 7 لسنة 1966م المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية.


وهكذا وفي سنة 1973م أصدرت منظمة العمل الدولية الاتفاقية رقم 138، ولأجل تحقيق الأهداف العامة لهذه الاتفاقية، تبني المؤتمر الدولي للشغل التوصية رقم 146 حول السن الأدنى للقبول في العمل وقد نصت هذه التوصية من خلال مادتها الأولى، على إعطاء الأولوية للإجراءات التي يجب اتخاذها في السياسات، والبرامج الوطنية للتنمية، أخذا بعين  الاعتبار حاجيات ومتطلبات الأحداث.


أما المشرع المغربي فقد كان يحدد سن التشغيل في إثني عشرة سنة، وذلك بمقتضى ظهير 2 يوليوز 1947م، المتعلق بسن ضابط الخدمة في المجال التجاري والصناعي والمهن الحرة، وهي نفس السن التي كانت تسرى على الأطفال المتدربين في قطاعات الصناعة والخدمات، وهو الإتجاه الذي سار عليه المشرع المغربي عند تنظيمه للشغل في القطاع الفلاحي.

وذلك بمقتضى ظهير 24 أبريل 1973م، والذي منع تشغيل الأطفال أقل من إثنتي عشرة سنة في حين لم يحدد وضعية الأطفال المتدربين.


وإذا كان المشرع المغربي قد حدد سن اثنتي عشرة سنة كحد أدنى للتشغيل، فإن هذه السن كانت آنذلك مثار إنتقادات من طرف المنظمات غير الحكومية والنقابية وأجهزة منظمة العمل الدولية، نظرا لتناقضها مع ظهير 13 نونبر 1963م المتعلق بإلزامية التعليم الأساسي، الذي كان يعتبر التعليم إلزامي بين الذكور والإناث فيما بين ستة سنوات وثلاثة عشر سنة إذ كان هذا القانون الملغي يجعل من السن الأدنى للتشغيل أقل بسنة من الحد الأقصى للتعليم الأساسي.

فكان يعاب عليه هذا التناقض، وكذلك لعدم انسجامه مع الإتفاقيات الدولية التي رفعت هذه السن إلى خمسة عشرة سنة.


ومما سبق يتضح أن المشرع المغربي قد ساير الاتفاقيات الدولية، من خلال تحديده حد الأدنى لسن التشغيل في خمسة عشرة سنة، ولأجل إضفاء حماية أكثر على الأجراء الأحداث ولتمكينهم من نمو بدني وذهني سليم، أورد المشرع على السن الأدنى للتشغيل استثناءات ترمي في مجملها إلى حماية الأجير الحدث من بعض الأشغال الصعبة والشاقة عليه، والتي ستكون موضوع.


ثانيا : الاستثناءات الواردة على الحد الأدنى لسن التشغيل


إن المشرع المغربي قد حدد سن الخامسة عشرة، كسن يسمح للأجير الحدث في ولوج عالم الشغل، بحيث لا يتم قبوله دون هذه السن، إلا أنه في بعض الحالات يستثنى الحدث من ممارسة بعض الأعمال التي قد تشكل خطرا على صحته وعلى أخلاقه داخل تلك السن، وهو الأمر الذي دفع بالمشرع المغربي إلى التدخل من أجل الرفع من تلك السن بموجب مقتضيات قانونية ترمي في جوهرها إلى حماية الأجراء الأحداث.


لقد تطرق المشرع المغربي للاستثناء الوارد على الحد الأدنى لسن التشغيل قبل صدور مدونة الشغل، وذلك من خلال الفصل 36 من ظهير 2 يوليوز 1947م المنع استخدام الأحداث في الأشغال الشاقة والخطيرة، مع ترك مجال تحديدها لقرارات يصدرها الوزير المكلف بالقطاع، وهكذا صدر قرار وزيري في 30 شتنبر 1950م يبين الحد الأقصى للأشغال، والأثقال التي يمكن للأحداث حملها أو جرها أو دفعها سواء داخل أو خارج المؤسسات المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا الظهير.


وبالنسبة للقطاع المنجمي، فقد حدد ظهير 24 دجنبر 1960م سن التشغيل في السادسة عشرة سنة، بحيث منع الأحداث البالغين أقل من هذا السن من العمل المنجمي، أما فيما يتعلق بالقطاع الفلاحي، فقد تم إصدار ظهير 24 أبريل 1973م المتعلق بشروط تشغيل المأجورين الفلاحيين وأداء أجورهم، والذي نص من خلال فصله 13 على منع تشغيل الأحداث قبل الثانية عشرة سنة كاملة، إلا أنه يمكن للأعوان 

المكلفين بتفتيش الشغل عرض الأحداث على طبيب يعمل بمصلحة عمومية، إذا لم يبلغوا سن السادسة عشرة سنة للتأكد من أهليتهم الصحية للعمل الفلاحي، حيث خول الفصل 17 من الظهير لوزير التشغيل بعد استشارة وزير الفلاحة إصدار قرار لتحديد قائمة الأعمال الشاقة أو الخطيرة الممنوعة على الأحداث والنساء القيام بها في المجال الفلاحي  والغابوي. 


أما بالنسبة للإستثناءات الواردة على الحد الأدنى لسن التشغيل والواردة في مدونة الشغل، فتمثل في منع المشرع المغربي على الحدث العمل في التمثيل أو التشخيص في العروض العمومية قبل بلوغه ثمانية عشرة سنة، مع تحويل مفتش الشغل الحق في منح المشغل الاذن لأجل تشغيل الأجراء الذين تقل سنهم عن ثمانية عشرة سنة، وذلك بناء على موافقته الكتابية، كما منحته مدونة الشغل المفتش الشغل إمكانية سحب هذا الترخيص في أي وقت الما بمبادرة خاصة منه وإما يطلب من أي شخص مؤهل لذلك.


ومن حالات منع تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة سنة، ما نصت عليه مدونة الشغل من خلال المادة 180، والتي منع تشغيل الأحداث دون الثامنة عشرة سنة في المقالع والأشغال الجوفية التي تؤدى في أغوار المناجم، وكذا في الأعمال التي تعيب نمو الأحداث أو تساهم في تفاقم إعاقتهم إذا كانوا معاقين، سواء كانت على سطح الأرض أو في جوفها.


وهكذا عمل المشرع المغربي من خلال قانون الشغل، على تحديد الاستثناءات الواردة على الحد الأدنى لسن التشغيل، إلى حماية الأجير الحدث من أي استغلال أو تكليفه بأشغال تتناسب والقدرات البدنية أو الذهنية للأجير الحدث، فإذا كان السن الأدنى لتشغيل الأحداث حدد في الخامسة عشرة سنة فإن هذا الأخير يرتفع بحسب صعوبة ومشقة العمل الذي يكلف الحدث ليتناسب السن مع الشغل، وتكون بالتالي إمكانية الحدث من إبرامه  لعقد الشغل.


الفقرة الثانية : إبرام الأجير الحدث لعقد الشغل


ان المشرع المغربي عند تحديده للسن الأدنى للشغل، كأساس لاعتبار الحدث أهلا لممارسة الشغل إذ لا يمكن تشغيل الأجراء الأحداث، ولا قبولهم في المقاولات، أو لدى المشغلين، قبل بلوغهم سن خمس عشرة سنة، وبالتالي فإن الحدث عند بلوغه لهذا السن تكون له الأهلية لإبرام عقد الشغل النهائي.


وبالتالي له صلاحية ممارسة التصرفات والحقوق، وتحمل الالتزامات على وجه يعتد به قانونا، إذ لا يمكن حسب المادة 143 من مدونة الشغل، تشغيل الأحداث ولا قبولهم في المقاولات، أو لدى المشغلين، قبل بلوغهم سن خمس عشرة سنة كاملة، مع وجود استثناءات ترفع هذه السن إلى ثمانية عشرة سنة ، حماية للأحداث من بعض المهن أو الحرف التي تتميز بخطورتها، وخرق هذه القواعد يجعل العقد باطلا بقوة القانون، لأن الأمر يتعلق بالنظام العام ويمنع مخالفته ولو بموافقة ولي الأجير الحدث.


فإذا كان المشرع المغربي قد خول للنائب الشرعي إمكانية إبرام عقد الشغل نيابة عن من هو تحت ولايته، فإنه في مقابل ذلك اشترط ضرورة الحصول على موافقة الحدث نظرا لما لعقد الشغل من طابع شخصي، ويتضمن حقوق شخصية، تستلزم ضرورة تواجد رضا صريح من طرف الحدث، سواء كانت موافقته سابقة أو لاحقة لإبرام عقد الشغل.


أما إذا ثم رفض عقد الشغل من طرف الحدث، فإنه في هذه الحالة يكون العقد باطلا، خلاف لما يجري عليه الأمر في إطار العقود التجارية حيث يجوز للنائب الشرعي أن يبرم العقد بدون موافقة القاصر وإن كان يستوجب إذنا خاصا من طرف القاضي، وذلك وفق لمقتضيات قانون الأحوال الشخصية.


وهكذا فإن المشرع المغربي من خلال مقتضيات مدونة الشغل، قد قلص من تدخل ولي أمر الحدث في إبرامه لعقد الشغل، إلا في بعض الحالات التي يكون فيها موضوع عقد الشغل يعرف نوعية من الأعمال أو الأشغال التي تتسم بنوع من الخطورة على الصحة البدنية أو الذهنية للحدث، حيث إنه في هذا الإطار قد سمح المشرع المغربي من خلال المادة 149 من مدونة الشغل، لولي أمر الحدث التدخل وذلك من أجل طلب خبرة مضادة، متى اتضح له أن الشغل الموكول للحدث الذي تقل سنه عن ثمانية عشرة سنة يفوق طاقته.


وفي الإطار نفسه منحت الفقرة الأولى من المادة 145 من مدونة الشغل لمفتش الشغل الحق في استشارة ولي أمر الحدث، من أجل تشغيل الحدث دون الثامنة عشرة سنة كممثل أو مشخص في العروض العمومية، بحيث تكون هذه الاستشارة ضرورية من أجل أن يمنح الإذن الكتابي  للمشغل لتشغيل الحدث .


أما بالنسبة لشكليات إبرام عقد الشغل من قبل الأجير الحدث فإنها كباقي الشكليات المطبقة على الأجراء الرشداء، إذ أن عقد الشغل يعتبر من العقود الرضائية، يستوجب رضى الطرفين المشغل والأجير الحدث، بحيث لا يتحتم إبرامه بصفة كتابية، وهو المقتضى الذي يستخلص من المفهوم المعاكس للفقرة الثانية من المادة 15 من مدونة الشغل، وهكذا يكون من حق الأجير الحدث في حالة إبرام عقد الشغل كتابة أن يحتفظ بنظير منه كوسيلة إثبات، كما أن العقد الكتابي يسمح للأجير الحدث بمعرفة المقتضيات التي تؤطر عمله.


المطلب الثاني : الحقوق المترتبة عن عقد الشغل للأجير الحدث


إن الأجير الحدث عند إبرامه لعقد الشغل يقوم كغيره من الأجراء بأداء العمل أو الشغل المنوط به، لفائدة مشغليه مقابل أجر يؤديه له هذا الأخير (الفقرة الأولى) مع حق الأجير الحدث في التعويض عن كل ضرر أو حادث ناتج عن الشغل (الفقرة الثانية).


الفقرة الأولى : استحقاق الأجير الحدث للأجر


إن الأجير الحدث وكغيره من الأجراء يؤدي العمل المنوط به، ليستحق مقابله الأجر الذي يكون في الغالب متفقا عليه مع المشغل، ولإضفاء حماية أكثر على تحديد الأجر قامت مختلف التشريعات على العمل لتحديد الحد الأدنى للأجر الذي لا يجد النزول عنه.


فالمشرع المغربي قد اهتم بموضوع الأجر نظرا لوظيفته المعيشية، التي تتمثل في تأمين وسائل العيش الكريم للأجير ولأفراد أسرته، وذلك بنصه على ضرورة إحترام الحد الأدنى للأجر والذي حدد لأول مرة بمقتضى ظهير 18 يونيو 1936م.


حيث إنه قبل ذلك كانت الأجور خاضعة في تحديدها للحرية التعاقدية لأطراف عقد الشغل، بحيث كان القانون يشترط سوى تحديد الأجر، وهو ما نص عليه الفصل 730 من قانون الإلتزامات والعقود على أنه يلزم أن يكون الأجر محددا أو قابلا للتحديد أو كذلك الفصل 733 من نفس القانون والذي نص على أنه إذا لم يحدد الإتفاق أجر الخدمات أو الصنعة تولت المحكمة تحدیده وفق العرف.


وبالرجوع إلى ظهير 18 يونيو 1936م، والقرار الوزاري المتعلق به الصادر بتاريخ 16 ماي 1945م، نجد أن المشرع المغربي قد نص من خلاله على إمكانية التخفيض من أجور الأحداث، الذين يشتغلون في قطاع الصناعة والتجارة والمهن الحرة، وذلك بالإستناد إلى معيار السن على الشكل التالي :

  1.  من 14 سنة إلى 15 يخفض الحد الأدنى للأجر بنسبة 50%.
  2.  من 15 سنة إلى 16 يخفض الحد الأدنى للأجر بنسبة 40%.
  3.  من 16 سنة إلى 17 يخفض الحد الأدنى للأجر بنسبة 30%.
  4.  من 17 سنة إلى 18 يخفض الحد الأدنى للأجر بنسبة 20%.


أما في القطاع الفلاحي، فإن الفصل الخامس من ظهير 24 أبريل 1973م قد حدد نسب التخفيضات من الحد الأدنى للأجر بالنسبة للأجراء الأحداث على الشكل التالي :

  • من 15 سنة إلى 18 سنة يخفض الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 30%.
  • من 15 سنة إلى 18 سنة يخفض الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 30%.


أما بالنسبة للقطاع المنجمي، فقد نص الفصل 16 من ظهير 24 دجنبر 1960م المتعلق بالنظام الأساسي للمستخدمين في المقاولات المنجمية، على أن أجور الأحداث أقل من 18 سنة والذين يعملون داخل المنجم أو خارجه، يمكن أن تنخفض بالقياس مع الحد الأدنى للأجر كما يلي :

  1. من 14 سنة إلى 15 سنة يخفض الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 65%.
  2. من 15 سنة إلى 16 سنة يخفض الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 72%.
  3. من 16 سنة إلى 17 سنة ينتفض الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 80%.
  4. من 17 سنة إلى 18 سنة يخفض الحد الأدنى القانوني للأجر بنسبة 90%.


وتجدر الإشارة إلى أن مسألة تخفيض أجور الأحداث لقيت إنتقادات شديدة لعدم وجود مبرر جدي ومنطقي لذلك التخفيض مادام الأجير الحدث يؤدي نفس العمل الذي يؤديه الأجير الراشد.


وهذا ما انتبه إليه المشرع المغربي من خلال جعله لكل من أجر الأجير الحدث والراشد متساويان، وذلك بمقتضى مشروع قانون الشغل لسنة 1998م، طالما أنهما يشتغلان لنفس المدة ويقومان بنفس العمل ، وهو الأمر الذي نادت به المنظمات النقابية ونصت عليه المادة 323 من مشروع مدونة الشغل رقم 8/95 على أنه لا يجوز أن يقل الحد الأدنى للأجر عن المبالغ التي تحدد بمقتضيات تنظيمية للأعمال الفلاحية وغير الفلاحية دون إعتبار سن الأجير.


ولأجل ذلك تدخل المشرع المغربي بمقتضى قواعد أمرة من أجل حماية الأجير الحدث ولما للأجر من وظيفة معيشية، من خلال مقتضيات مدونة الشغل ونص في المادة 356 من المدونة على ضرورة إحترام الحد الأدنى للأجر لا يمكن النزول عنه، كما منع أي تمييز في الأجر بين الجنسين إذا تساوت قيمة الشغل الذي يؤديانه.


وهكذا فإذا كان التشريع المطبق قبل صدور مدونة الشغل يسمح بتخفيض أجر الحدث بحسب سنه وبحسب القطاعات، فإن مدونة الشغل لم تتضمن أي مقتضيات تتعلق بإمكانية تخفيض أجور الأجراء الأحداث، كما أنها لم تتضمن أي مقتض صريح ينص على مبدا منعه التمييز بين الأجراء تبعا لسنهم.


ولكن نجد حماية المشرع المغربي للأجراء الأحداث من خلال تنصيصه على ضرورة منح للأجراء الحد الأدنى للأجر، حيث أن هذه الحماية تشمل الأجراء الرشداء والأحداث، كما يمكن أن يحدد أجر الحدث بالقياس مع أجر الأجير الراشد إذا ما تساوت قيمته الشغل الذي يقومان به، بحيث إن معيار تحديد أجر الأجير الحدث يحدد بقيمة وفعالية الشغل الذي يقوم به، على أن لا يقل في جميع الأحوال عن الحد الأدنى للأجر الذي يعتبر من النظام العالم.


وهكذا فإن الأجير الحدث عند إبرامه لعقد الشغل سواء محددة المدة أو غير محددة أو لأداء عمل معين، فإنه يستحق أجرا شأنه في ذلك شأن الأجراء الرشداء، كما يستحق التعويض عن الضرر أو الحادث الناتج عن الشغل.


الفقرة الثانية : حق الأجير الحدث في التعويض عن حوادث الشغل


إن المشرع المغربي اعتبر أن حادثة الشغل هي : « الحادثة كيفما كان سببها التي تصيب من جراء الشغل أو عند القيام به كل شخص سواء كان أجيرا أو يعمل بأية صفة كانت، وفي أي محل كان، إما لحساب مؤاجر واحد، أو عدة مؤاجرين، وإما لحساب رؤساء المقاولات المبينة بعده، ولو كان المؤاجر لا يزاول مهنة تدر عليه ربحا، وذلك حتى ولو كانت هذه الحادثة ناتجة عن حالة قوة قاهرة، أو كانت أحوال الشغل قد تسبب في مفعول القوة الطبيعية، أو زادت في خطورته...» .


وهكذا تلاحظ حماية المشرع المغرب من خلال مقتضيات التشريع المتعلق بحوادث الشغل لفئة الأجراء، نظرا لما خلفه للتطور الصناعي من أخطار الآلة على الأجراء وسلامتهم الصحية، وكذلك على حياتهم.


فالمشرع المغربي ألزم المشغلين بضرورة العمل على القيام بمجموعة من الإجراءات الوقائية منها إحترام وسائل حفظ وسلامة الأجراء بصفة عامة، والأجراء الأحداث بصفة خاصة حيث منع هذه الفئة الأخيرة من ممارسة مجموعة من الأعمال التي تشكل خطرا على حياتهم وسلامتهم البدنية.


وعلى الرغم من هذا المنع فإن مجال الشغل الذي يقوم به الأجراء الأحداث يكون محفوفا بالمخاطر، والذي قد يتعرضون فيه إلى حوادث تكون خاضعة لمقتضيات ظهير 25 يونيو 1927م المتعلق بحوادث الشغل والذي غير من حيث الشكل بمقتضى ظهير 6 فبراير 1963م، والذي أورد من خلاله المشرع المغربي مقتضيات خاصة بالأجراء الأحداث الذين يكونون أكثر عرضة لأخطار العمل، ويستوجب بالتالي توفير الحماية الواجبة لهم وذلك من خلال الباب الرابع من ظهير 6 فبراير 1963م  والمعنون بتدابير خصوصية تتعلق بالعملة الذين تقل سنهم عن ثمانية عشرة سنة وبالممتهنين.


حيث عمل الظهير المذكور على إقرار تعويضات للأجير الحدث في حالة إصابته بحادثة شغل أو مرض مهني، وذلك من خلال إقراره لفصول خاصة تتعلق بأجر المصاب الذي يقل سنه عن ثمانية عشرة سنة، مع الحرص على أن لا يكون الأجر المتخذ لتقدير أو تحديد التعويض اليومي أو الإيراد السنوي للأجير الحدث أقل من الأجر الواجب لباقي الأجراء الرشداء العاملين بنفس المؤسسة أو بمؤسسة مماثلة.


فمسألة تحديد نشاط المؤسسة بنشاط مؤسسة مماثلة و عمل الأجير الحدث بعمل أجير آخر يقوم بعمل مماثل، تعود لتقدير السلطة القضائية مع مراعاة ما حدده المشرع المغربي من خلال مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 166 من ظهير 6 فبراير 1963م والتي جاءت بعدم إمكانية تجاوز مبلغ التعويض اليومي، مبلغ الأجرة التي كان يتقاضاها الأجير الحدث المصاب في تاريخ الحادثة.


بالإضافة إلى ما سبق، نص المشرع المغربي من خلال الفصل 167 من الظهير المذكور، على أن الأخير الذي يقل سنه عن ثمانية عشرة سنة، وتحمل باعتبار سنه وقيل إصابته بالحادثة تخفيضا في أجرته بسبب التخفيضات المقررة لهذا الصنف من العملة ثم تقرر نقل العامل من صنفه المهني إلى صنف آخر، فيه فيما يخص التعويض اليومي يستوجب الزيادة في الأجرة الناتجة عن هذا التخفيض، وذلك ابتداءا من التاريخ الذي يجب أن تطبق فيه". 

 

كما أن المشرع المغربي في إطار تنظيمه للتعويضات المستحقة للأجراء البالغين من العمر أقل من ثمانية عشرة سنة، قد تطرق كذلك للمتمون المصاب بحادثة شغل والذي يكون عمره أقل من ثمانية عشرة سنة، إذ أفرد له هو الآخر مقتضيات خاصة جعلت من الأجر السنوي المتخذ كأساس لتقدير الإيراد الممتهن لا يمكن أن يقل عن الأجر الأدنى الممنوح للعامل صحيح البنية، مرتب في نفس الصنف الذي قد يترتب فيه المتمرن عند نهاية التمرين ومشتغل بنفس المؤسسة أو في مؤسسة مماثلة.


وهكذا فإن المشرع المغربي من خلال مقتضيات ظهير 6 فبراير 1963 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، قد ساوى بين كل من الممتهن والأجير الذي لا يتعدى عمره ثمانية عشرة سنة والأجراء الرشداء من حيث الأجر السنوي المعتمد لتحديد الإيراد.


إلا أنه نجد المشغلين في أبعض الأحيان يدفعون ببطلان العقد نظرا لإعتبار الأجير قاصرا، إلا أن المشرع، وحماية للأجراء الأحداث، فإنه عند لإصابتهم بحوادث ناتجة عن شغلهم وفي إطار تبعيتهم للمؤاجر يستفيدون من التعويض والإيراد الممنوح لهم حسب مقتضيات ظهير 6 فبراير 1963م وخاصة الفصل الرابع منه، بحيث لا يمكن للمؤاجر 

أن يتملص من مسؤوليته ، وذلك حسب مقتضيات الفصل المذكور الذي قد وسع من مجال الاستفادة من تعويضاته، حيث أنه يغطي جميع الحوادث التي تحدث أثناء العمل أو بسببه، وذلك كيفما تكون الصفة التي ينجز بها الشغل ، وسواء أدي في إطار التبعية القانونية أو الإقتصادية، ويشمل حتى من لا يتوفر على أي عقد شغل، أو كان العقد باطلا أو قابلا  للإبطال.


وحسب قرار المجلس الأعلى سابقا فإن هؤلاء لا يمكنهم الاستفادة من الأداءات والتعويضات المنصوص عليه في إطار ظهير 6 فبراير 1963م إلا إذا كانوا متوفرين على السن الأدنى القانوني للشغل، وهذا ما ذهبت إليه الغرفة الإجتماعية بالمجلس الأعلى "محكمة النقض" حاليا من خلال القرار رقم 134 بتاريخ 9 مارس 1987م، في الملف الإجتماعي عدد 84/6323.


إلا أنه وبخلاف ذلك صدر عن المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء، حكم بشأن حادثة شغل تسببت في إعاقة جسدية لمجموعة من الأجراء القاصرين، كإنوا يشتغلون لدى مؤاجر، لم يعمل على احترام ضوابط حفظ الصحة والسلامة، الواجبة للأجراء أثناء أو بمناسبة تأديتهم لعملهم، الشيء الذي أدلى بهم إلى عجز بدني نتيجة مادة اللصاق.


التي كانت تحتوي على مواد سامة وخطيرة، والتي استعملت في ظروف غير مناسبة مما أدى إلى إصابة الأجراء القاصرين بحالة شلل شبه تام، الأمر الذي قضى بإدانة المؤاجر بسبب خرقه لقواعد حفظ الصحة وسلامة الأجراء، وخصوصا وأن الخبرة المنجزة في الموضوع أثبتت أن الإصابة كانت نتيجة المادة السامة الموجودة في اللصاق والتي كان يستعملها الأجراء الأحداث.

تعليقات

التنقل السريع