القائمة الرئيسية

الصفحات

ملخص شامل لطرق الطعن العادية والغير العادية في قانون المسطرة المدنية

 

طرق الطعن العادية والغير العادية في قانون المسطرة المدنية
طرق الطعن العادية والغير العادية في قانون المسطرة المدنية

ملخص شامل لطرق الطعن العادية والغير العادية في قانون المسطرة المدنية


تعتبر طرق الطعن من الضمانات الأساسية الممنوحة للمتقاضي، والتي تسمح له باستدراك ما قد يكون القاضي وقع فيه من خطأ في القانون أو في الواقع بغية إصلاحه والقواعد المنظمة للطعن وإن كانت جوازية فهي مقررة في القانون بصفة آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.


وتنقسم طرق الطعن في القانون المغربي إلى طرق عادية وغير عادية، فطرق الطعن العادية هي : التعرض والاستئناف، والطرق غير العادية هي النقض والتماس إعادة النظر وتعرض الغير الخارج عن الخصومة.



المطلب الأول : طرق الطعن العادية


سنخصص هذا المطلب للحديث عن التعرض في الفقرة الأولى والإستئناف في الفقرة الثانية.


الفقرة الاولى : التعرض


التعرض هو طريقة يسلكها الطاعن عندما يصدر الحكم في حقه بالصورة الغيابية. فالمشرع المغربي يعمل على تقليص حلات ممارسة هذا الطعن سواء بتقليل فرص صدور احكام غيابية عن طريق من قوانين تلزم الخصوم بحضور جلسات دعوى او يمنع صراحة كما هو شأن في بعض الاحكام الاستعجالية.


أولا : الاحكام القابلة للطعن


وهي الاحكام الابتدائية والاستئنافية الصادرة غيابيا في حق المدعي عليه . وهذا ما يستنتج من الفل 130 من قانون المسطرة المدنية حيث يتضح انه لا يجوز الجمع بين طعنين التعرض والاستئناف لأنه كلما كان الحكم قابل للاستئناف امتنع التعرض عليه استئنافه. اما محاكم الاستئناف فهي دائما قابلة للتعرض على بعض الاحكام كالأوامر الاستعجالية في الفصل 153 و القرارات الصادرة غيابيا عن محكمة النقض و احكام المحكمتين 34-327 من قانون المسطرة المدنية.


ثانيا : اجراءات التعرض


ان التعرض يخضع لقواعد العامة المتعلقة بتقديم الدعوى المنصوص عليها في الفصل 31 من ق م م حيث يقدم بتصريح شفوي او كتابي امام المحكمة الابتدائية حسب نوع المسطرة المطبقة . وبمقال كتابي دائما في حالة التعرض على الحكم الصادر من محكمة الاستئناف ويجب أن يتضمن المقال على موضوع التعرض والحكم المتعرض عليه مع تبيان وسائل التعرض ووضع عدد من النسخ المساوي لعدد الخصوم مع تأدية الرسوم القضائية . اما فيما يخص أجل التعرض فقد حدد في 10 ايام تبتدأ من تاريخ حكم غيابي للطاعن


الفقرة الثانية : الإستئناف


ان الطعن بالاستئناف هو الذي يحقق الوسيلة الاجرائية لمبدأ حق التقاضي على درجتين أولا: الاحكام القابلة للاستئناف هي الاحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية و التي أوجب القانون صدور حكم فيها بصورة غير انتهائية . وفي نفس الموضوع جاء الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية ليأكد على ان" استعمال طعن بالاستئناف حق في جميع احمال ما عدى اذا قرر القانون خلاف ذلك ".


  1. تحدد قاعدة النصاب في 20 الف درهم.
  2. الاحكام التي لا يمكن تحديدها او تحديد قيمة النزاع فيها.
  3. الاحكام التمهيدية التي تسبق الاحكام الفاصلة في الموضوع و التي لا تفصل في الجوهر.
  4. الاحكام التأويلية التفسيرية التي تصدرها لتفسير حكم معين.
  5. الاحكام التي تسجل باتفاق الاطراف و تبث العقود القضائية المقامة بينهم.
  6. الاحكام التي تدخل في العمل الولائي للمحكمة.
  7. الاوامر المبنية على طلب التي يصدرها رئيس المحكمة أو من ينوب عنه.
  8. أوامر الأداء عندما يكون الحكم الصادر فيها عن المحكمة في اطار الطعن بالتعرض.


ثانيا : اجال الطعن بالاستئناف


حدده المشرع في الفصل 134 من ق م م في 30 يوم كقاعدة عامة كما حدد اجلا خاصا للاستئناف بنوع من الاحكام من بينها ما قرره المشرع بالنسبة لاستئناف الاوامر الاستعجالية التي حدد لها 15 يوم . فيما تجد ان مدونة التجارة حددت الاجل في 10 ايام للأحكام المتعلقة بتسوية و التصفية القضائية و سقوط الاهلية التجارية. ويبدا الاجل من تاريخ تبليغ الحكم للشخص نفسه او من تبليغ بجلسة اذا كان مقرر بمقتضى القانون. كما تجدر الاشارة الا ان يوم التبليغ و اليوم المنتهي فيه الاجل لا يدخلان في الحساب.


ثالثا: اجراءات الطعن بالاستئناف وقواعده


لابد من توفر مجموعة من البيانات في طلب الاستئناف للنضر فيه من طرف المحكمة :


1- مقال الاستئناف و إجراءات النضر فيه ويجب ان يتوفر مقال طلب الاستئناف على ما يلي:

يقدم مقال الاستئناف امام المحكمة الابتدائية التي اصدرت حكم المطعون فيه بوضعه في كتابة الضبط بسجل خاص يوجه مع المستندات


المرفقة حسب الاحوال الى غرفت الاستئناف بمحكمة ابتدائية في حالة دخول المستأنف في نطاق حكم الأول من الفصل 19 والى كتابة محكمة استئناف المختصة اذا كان داخلا في البندين الثاني والثالث من الفصل 19.


2- منع تقديم طلبات جديدة في الاستئناف جاء الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية لا يمكن تقديم أي طلب جديد اثناء النضر في الاستئناف.

ويبقى الهدف من هذا المنع هو الحرص ان تكون القضية واحدة وتحقيق مبدأ ثبات النزاع دون أن تغيير أو تبديل للدعوى الا انه رغم هذا المنع فقد عمل المشرع على وضع بعض الاستثناءات كإجازة طلبات في الفصل 143 من ق م م التي حددها في :

  • الطلبات المقاصة : فيمكن رفع طلبات المقاصة أمام محكمة الاستئناف على جميع دعاوى ولو كانت في نطاق مسطرة الأمر بالأداء.
  • طلبات الفوائد العمري والكراء والملحقات : لان هاته الدعاوي تتفرغ عن الطلب الاصلي.
  • طلبات التعويض الاضافي : يكون للضحية الحق فيها بسبب تفاقم الضرر حيث انه لا يعتر طلبا جديدا بل مكمل و متمم للطلبات الاصلية.


رابعا : اثار الاستئناف يترتب عن الاستئناف أثران


1- الاستئناف يوقف التنفيذ ويعني انه بمجرد تقديم المقال يجعل يجعل الحكم المطعون فيه غير قابل للتنفيذ وهذا ما أكده الفصل " 134  يوقف اجل الاستئناف و الاستئناف نفسه داخل اجل القانوني للتنفيذ عدى المعجل ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل 147 ". 


2-استئناف ينقل الدعوى و ينشرها امام محكمة الاستئناف و دالك باعتبار المحكمة درجة ثانية ويشمل نقل كل عناصر الدعوى ويكون على المحكمة ان تتصدى له شكلا و موضوعا .وينتج عن هذا الأثر الناشر كذلك امام محكمة الاستئناف ما يلي :

  1. على المحكمة التقيد بالأسباب المثارة في عريضة الاستئناف ولا تملك الرجوع في الدفوعات التي كانت مثارة ابتدائيا وسكت عنها الخضم في الاستئناف ما عدى المتعلقة بالنظام العام.
  2. لا يجوز للمحكمة التصدي لجوهر القضية في حالة الغائها في الحكم الابتدائي ففي حالة عدم اختصاص المحكمة درجة الأولى بالبث في الدعوى تقتصر محكمة الاستئناف على الغاء الحكم.


خامسا : الاستئناف التبعي او الفرعي


اجاز المشرع هذا الاستئناف في الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية للمستأنف عليه رفع استئناف فرعي في كل الاحوال ولو كان طلب دون تحفظ تبليغ الحكم و يكون كل استئناف ينتج عن استئناف الاصلي مقبولا في جميع الأحوال غير الله لا يمكن في أي حالة ان يكون سببا في تأخير الفصل في الاستئناف الأصلي .


اما في حالة قبوله شكلا  تم تراجع المستأنف اصلي عن استئنافه فان استئناف تبعي يبقى قائما وعلى المحكمة الفصل فيه فالاستئناف الفرعي هو وسيلة لرد استئناف المستأنف بعد فوات ميعاد استئناف او قبول المستأنف عليه للحكم و يشترط فيه ما يلي:

  • ان يكون الاستئناف الاصلي صحيحا منتجا لاثاره.
  • ان يكون القبول بعد رفع الاستئناف الاصلي ودالك لان القبول السابق على الطعن يعتبر قبولا معلقا على شرط عدم الطعن في الحكم بالاستئناف اما اذا كان حدث هذا طعن فقد زال مبررات هذا القبول.
  • يجب رفع استئناف فرعي من جانب المستأنف عليه وحده ويجوز في حالة و الضمان وعدم قبول المسألة للتجزئة ان يرفع استئناف من غير مستأنف عليه.
  • لا يقبل استئناف فرعي الا اذا رفع قبل شد باب المناقشة في الاستئناف الاصلي.


المطلب الثاني : طرق الطعن الغير العادية


وهي طعون لا تقبل الا اذا اسند الطاعن في طعنه لسبب من اسباب التي حددها القانون.


الفقرة الأولى : تعرض الغير الخارج من الخصومة


عمل المشرع على تنظيم هذا الطعن ووضعه خصيصا لمصلحة اشخاص اللذين لم يكونوا طرفا او ممثلين في دعوى صدر فيها حكم يضر بمصالحهم وحقوقهم.


اولا : الاحكام القابلة للطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة 


يتعرض على جميع الاحكام الفاصلة سواء كانت ابتدائيا و التهانيا او حضوريا وغيابيا أو مؤقتة وقطعية كما يمكن تعرض عليها رغم قابليتها للاستئناف  اما بالنسبة للأحكام الصادرة عن القضاء المستعجل . 


فنجد أن بعض الفقه يميل لجواز التعرض على هاته الاحكام فيما يرى البعض الاخر ان الاحكام الصادرة عن غرفة المشورة تقبل تعرض الخارج عن الخصومة. 

اما احكام محكمة النقض فلا تقبل التعرض.


ثانيا: شروط تعرض الغير الخارج عن الخصومة


يجب ان يكون الحكم المطعون فيه قد مس بحقوق الغير ض والاجنبي هو الذي لا يكون مدعيا ولا مدعي عليه ولا متدخلا ولا ممثلا بأحد الخصوم.

  • الا يكون الغير المتعرض قد استدعي شخصيا بواسطة او بواسطة نائبه. وتبعا لهذا فلا يعتبر الورثة الذين حلو محل الهالك في الدعوى سواء كان مدعيا او مدعي عليه من الغير ولا يجوز لهم بتالي ممارسة التعرض الخارج عن الخصومة .اما بالنسبة للخلف خاص فيعتبر من الغير اذا كانت حقوقه قد نشأت قبل صدور حكم في الدعوى.
  • ان لا تكون الدعوى معروضة على الحكمة و رائجة سواء كانت ابتدائية أو استئنافية.


ثالثا: ميعاد و اجراءات تقديم تعرض الغير الخارج عن الخصومة


لم يشترط المشرع مدة معينة يقدم هذا تعرض وفقا للقواعد المقررة للمقالات الافتتاحية للدعوى فلا يقبل هذا التعرض اذ لم يرفق بوصل يثبت ادعائه بكتابة ضبط المحكمة مبلغا مساوي للغرامة في حدها الاقصى.


رابعا: آثار تعرض الغير الخارج عن الخصوم


لا يترتب عنه أي اثر بالنسبة للعكم المتعرض عليه فهذا الحكم يبقى قابل للتنفيذ مالم تقرر خلاف ذلك اما بالنسبة للحكم الصادر نتيجة التعرض فالأثار تختلف حسب ما اخفق المتعرض في تعرضه.

  • ففي حالة اخفق في تعرضه وردت المحكمة هذا بقي الحكم عليه قائما منتحا سائر اثاره بین اطرافه و اضحی له قوة الشيء المقضى به ازاء المتعرض نفسه . وألزم المتعرض بأداء المصاريف القضائية المودعة في صندوق المحكمة.
  • اما في حالة ضهر الغير محقا في تعرضه فإن المحكمة تعدل الحكم المتعرض عليه في حدود ما يسمى حقوق هذا الغير.


الفقرة الثانية : الطعن بإعادة النضر



وهو طعن يسلكه احد الخصوم في الدعوى قصد الغاء حكم قضائي لم يعد قابلا للطعن بالطرق العادية كالتعرض او الاستئناف وذالك امام نفس المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه.


اولا : الاحكام القابلة للطعن بإعادة النضر


هي الاحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض او بالاستئناف فاذا كان حكم قابلا للطعن فيه بتعرض فانه لا يجوز طلب اعادة النضر في هذا الحكم الا بعد الاستئناف الطعن فيه باستئناف و التعرض . او بعد فوات اجل ممارسة هاذين الطعنين ودالك على خلاف الامر بالنسبة للطعن بالنقض اذ ان قوات اجل الاستئناف يجعل الحكم غير قابل للطعن فيه بالنقض.


ثانيا : حالات الطعن بإعادة النضر


لا يجوز قبول اعادة النضر الا اذا كان مسند إلى سبب من اسباب السبعة وهي :

  1. اذا بث القاضي فيما لم يطلب منه أو حكم بأثر مما طلب او اغفل البث في احد الطلبات.
  2. اذا وقع تدليس اثناء تحقيق الدعوى الذي أوقع المحكمة في الخطا أو أثر عليها.
  3. اذا بني الحكم على مسندات اعتراف او صرح بأنها مزورة ودالك بعد اصدار الحكم.
  4. اذا اكتشف بعد الحكم وثائق حاسمة كانت محتكرة لدى طرف الاخر.
  5. اذا وجد تناقض بين بين اجزاء نفس الحكم . حيث يستحيل تنفيذ يستحيل الحكم معا ويتعذر التوفيق بينهما.


ثالثا : ميعاد احراء طلب اعادة النضر 


تحدد 30 يوم من اجل طعن بإعادة النضر تبتدأ من تاريخ تبليغ حكم المطعون فيه وفي حالة وفاة صاحب المصلحة لا يبدأ السريان من جديد الا بعد مرور 15 يوم لتبليغ الورثة . ولا يحتسب لا اليوم الاول ولا الأخير في الآجال . وفي حالة كانت اسباب بطلب تزوير او تدليس. فلا يسري الأجال الا من يوم الاعتراف بالتزوير بشرط وجود حجة كتابية على هذا التاريخ. اما اذا كان السبب هو تعارض الاحكام فان الاجل لا يسري الا من تاريخ تبليغ الحكم الأخير.
ويقدم هذا الطلب مصاحب بوصل يثبت ايداع مبلغ بكتابة الضبط يساوي الحد الاقصى للغرامة التي يمكن الحكم بها ( 1000 للمحكمة الابتدائية و 2500 للاستئنافية و 5000 در هم لمحكمة النقض.


رابعا : اثار طلب اعادة النضر


اذا قبلت المحكمة اعادة النضر وقع الرجوع في الحكم ورجع الاطراف للحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم . و في حالة اذا ارتكز حكم اعادة النضر على تعارض الاحكام قضى هذا الحكم بان الحكم الأول ينقذ حسب شكله و مضمونه وعلى المحكمة أن تقرر ابطال الحكم الثاني وتقضي بوجوب تنفيذ الحكم الأول . اما في حالة اعادة النضر بسبب تعارض اجزاء منطوق الحكم الواحد . فان المحكمة تعوض الحكم المطعون فيه بحكم جديد.


الفقرة الثانية : الطعن بالنقض


هو طعن يقدم أمام محكمة النقض بقصد الغاء الحكم المطعون فيه لمخالفته للقانون


اولا : الاحكام القابلة للطعن بالنقض


لا يمكن ممارسة الطعن بالنقض الاضد الاحكام الانتهائية سواء كانت صادرة عن محاكم ابتدائية او استئناف. فبالنسبة لأحكام المحكمتين فهي لا تقبل الطعن بالنقض ما عدى الأوامر القضائية الصادرة عن هيئة قضائية في شأن تذييل حكم المحكمتين بصيغة التنفيذية أو الأحكام الصادرة بطلب بطلان حكم المحكمتين لمخالفته لمقتضيات الفصل 26-327 من قانون المسطرة المدنية .
اما الاحكام الانتهائية الصادرة بصورة غيابية فإنها لا تقبل الطعن الا بعد انقضاء مدة التعرض.


 ثانيا: الأطراف في الطعن بالنقض 


اذا كان احد اطراف النزاع في المرحة الابتدائية قد اخرج من الدعوى في مرحلتها الاستئنافية فلا يجوز له ممارسة الطعن بالنقض ضد حكم استئنافي الانتهائي لانه لم يكن طرف فيه .
ولكي يكون الطعن مقبولا لا يجب أن يوجه ضد شخص كان طرفا في الحكم المطعون فيه وهذا ما أكدته محكمة النقض في قرار 1055 الذي جاء فيه "لا يقبل الطعن بالنقض ضد شخص لم يكن طرفا في الدعوى امام المحكمة التي اصدرت الحكم المطعون فيه يجب ان يكون الطعن ضد المطعون ضدهم بنفس الصفة التي كانوا عليها امام محكمة الموضوع.

اما في حالة وفاة المطعون ضده بعد صدور الحكم المطعون فيه و علم الطاعن بدالك.
بتعين عليه توجيه الطعن ضد ورثة الهالك مع عدم الزاميته بذكر اسمائهم. كما تجدر الاشارة الى أن المشرع سمح للأشخاص ذي المصلحة مشاعة مع طالب النقض او المطلوب ضده ان يتدخلوا في مرحلة النقض لتعزيز كما ادعاءات احد الاطراف.


ثالثا : اسباب الطعن بالنقض 


حرص المشرع على حصر وسائل الطعن بالنقض و توحيدها و عدم فتح الباب أمام كل طاعن ليطعن بما يشاء وهذه الاسباب هي :

1- .خرق القانون الداخلي الذي يشمل كل الاعمال الصادرة عن السطلة التشريعية الوطنية من ظهائر وقوانين و الاعمال الصادرة عن السلطة التنفيذية في اطار سلطتها التنظيمية كمراسيم صادرة عن رئيس الحكومة ...
وكذا القرارات التي يصدرها العمال والباشوات وقواعد الفقه الاسلامي المطبقة على الحيازة وصدقة وهبة وفيما يتعلق بالاحباس وغير ذلك. اما القانون الاجنبي فلا يعتبر مخالفته سببا للنقض الا اذا كان يتعلق بالأحوال الشخصية للأجانب.


2- خرق قاعدة مسطرية اضر بأحد الاطراف يقص بها الخرق شكلي الذي أضر بمصالح الاطراف كالقواعد المسطرة المتعلقة. بحقوق الدفاع كعدم اطلاع الخصم على السند الذي اعتمد الحكم المطعون فيه.
ويدخل كذلك ضمن هاته قواعد المسطرة تلك المتعلقة بإصدار الأحكام الخاصة عندما يلزم التعليل في اللأحكام أو القواعد المتعلقة بالبيانات الإلزامية الواجب إدراجها في الحكم الذي ينتج عن تخلفها بطلان الحكم.


3- عدم الاختصاص هي حالة تبث فيها محكمة في قضية خارجة قانونيا عن اختصاصها او امتنعت عم الحكم في الموضوع داخل في اختصاصها مدعيه عدم اختصاص كان دالك مبررا للنقض لان محكمة النقض و حسب الفصل 16 فإنها لا تقبل التمسك بعدم الاختصاص النوعي او المحلي الا اذا كان الدفع قد أثير في مرحلة ابتدائية وقبل أي دفع تم التمسك به امام محكمة الاستئناف أو كان حكم المطعون فيه لعدم الاختصاص حكما انتهائنا صدر بالصورة الغيابية.


4- عدم ارتكاز الحكم على اساس قانوني وانعدام التعليل - الحكم الغير مرتكز : هو دالك الحكم الغير مرتكز على اساس قانوني فهو حكم مسبب و تعليله موجود لكنه ناقص او خاطئ مما يادي الى قصور في تبرير الحكم . و من حالات انعدام الأساس القانوني للحكم كسب من اسباب الطعن بالنقض ما يلي :

  • اهمال البيان الدقيق لاحد الشروط الجوهرية الواجبة لتطبيق القانون.
  • عدم الاشارة الى مصدر الذي استقى منه الموضوع وقائع النزاع.
  • اعراض فاقي الموضوع عن التقدير الشامل لكل ما يعرض عليه من عناصر إثبات.
  • تنكر القاضي لسلطته التقديرية في تأويل الشروط الغامضة في العقود.
  • غموض الاسباب التي بني عليها القاضي حكمه بشكل لا يساعده على معرفته ما اذا كان قد اسند في الحكم على اسباب واقعية او سبب قانوني.


5- انعدام التعليل هو الحكم المنعدم التعليل الذي لا يحمل في طياته أي تعليل يذكر كان تستبعد المحكمة عقدا صحيحا بين الاطراف دون بيان سبب دالك.


6- تحريف العقود و الوثائق ويقصد بالتحريف تشويه بنود العقد الواضح الصريح غير المبهم و تحويله عن المعنى الحقيقي . أما فيما يخص الوثائق فيقصد بها نص الوثيقة المدلى بها كحجية اعتماد المحكمة على دالك التحريف . وان كان القضاء وسع مفهوم التحريف إلى الحجج الكتابية المقدمة من الاطراف و الاحكام المحتج بها ومذكرات اطراف الدعوى .
ويخرج من نطاق هذا التعريف حق القاضي في تفسير العقود التي حررها الاطراف خاصة عندما تكون مبهمة و غامضة.

 فى النهاية آخر نقطة أنت من ستضيفها فى التعليقات، شاركنا رأيك.

تعليقات

التنقل السريع