القائمة الرئيسية

الصفحات

ما هو تعريف الكمبيالة في القانون المغربي؟ وماهي شروط إنشاء الكمبيالة الموضوعية والشكلية؟

إنشاء الكمبيالة - ماهي الشروط الموضوعية والشكلية؟
إنشاء الكمبيالة - ماهي الشروط الموضوعية والشكلية؟


ما هو تعريف الكمبيالة في القانون المغربي؟ وماهي شروط إنشاء الكمبيالة الموضوعية والشكلية؟


الكمبيالة هي أداة دفع مالية تستخدم في المعاملات التجارية والمالية فهي ورقة مالية تحمل تعهداً مكتوباً من الشخص الذي يصدر الكمبيالة (المقدم) إلى الشخص الذي يتلقاها (المستفيد) بأن يدفع له مبلغاً محدداً في موعد محدد.


وتعتبر الكمبيالة عملا تجاريا بالنسبة لجميع الموقعين عليها كيفما كانت صفة العمل الذي سحبت من أجله مما يتعين معه سريان جميع القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية على الكمبيالة وإن كانت قواعد الإثبات التجاري لا أهمية لها بالنسبة للكمبيالة باعتبار هذه الأخيرة من التصرفات الشكلية التي لا تثبت إلا إذا كانت ثابتة في عدد مشتمل على البيانات التي حددها القانون.


وتهدف الكمبيالة عند إنشائها إلى وفاء دينين مقرضين أولهما يتمثل في كون الساحب دائنا للمسحوب عليه فيصدر الأول للثاني أمرا بدفع مبلغ الكمبيالة الذي يمثل ذلك الدين.


والدين الثاني يتجلى في كون المستفيد دائنا للساحب بمبلغ الكمبيالة بناءا على علاقة كانت تربطهما فسحبت هذه الكمبيالة لإنهاء ذلك الدين.


المبحث الأول : الشروط الموضوعية لإنشاء الكمبيالة


تخضع الكمبيالة باعتبارها من تصرفات الإدارة المنفردة للأحكام العامة للعقد وعليه لا بد لإنشاء من توافر الشروط الموضوعية وهي الأهلية والرضى والمحل.


الأهلية : يشترط هنا على الملتزمين بالكمبيالة أن يكونوا مجتمعين بالأهلية التجارية لأن الكمبيالة من الأعمال التي اعتبرها القانون تجارية أيا كان المتعاملون بها.


ويكون الشخص أهلا للقيام بالأعمال القارية وبالتالي الالتزام بالكمبيالة إذا بلغ سن الرشد القانوني وهي 18 سنة شمسية كاملة ولم يتاثر بأي عارض من عوارض الأهلية فمتى كان الشخص فاقدا للأهلية كالصغير في السن أو المجنون فإن التزامه بالكمبيالة يكون باطلا وتبقى في هذه الحالة التزامات الأشخاص الآخرين الموقعين على الكمبيالة صحيحة.


أما القاصر وهو الذي لم يبلغ بعد سن الرشد فتعتبر الكمبيالة الموقعة من طرفه باطلة ما لم يكن مأذونا له بالاتجار فيكون في حكم الراشد وذلك في حدود ما أذن له بلا من أعمال تجارية. فإذا كانت الكمبيالة من بين تلك الأعمال كان التزام القاصر الناشئ عنها صحيحا.


الرضى : يشترط أن تتجه إرادة الساحب وغيره من الموقعين إلى الالتزام بالكمبيالة وتكون تلك الإرادة سليمة خالية من عيوب الرضى وهي الغلط والتدليس والإكراه.


المحل : المحل في الالتزامات عموما ليس واحدا بل هو متنوع حيث أجاز الفصل 57 من قانون الإلتزامات والعقود يكون كل الالتزام إما أشياء أو أفعالا أو حقوقا معنوية شريطة أن تكون داخلة في دائرة التعامل أما على الكمبيالة فهو واحد لا يتغير وهو أداء مبلغ معين من النقود.


السبب : وهو الدافع الذي من أجله حررت الكمبيالة ويشكل العلاقة بين الساحب والمستفيد تلك العلاقة التي جعلت الأول يسحب كمبيالة بوصفه مدينا لفائدة الثاني الذي يعتبر دائنا ويعتبر عن السبب في الكمبيالة بعبارة " القيمة وصلت" أو " مقابل ثمن بضاعة استلمت". ولم يلزم القانون المغربي لوجود السبب في الكمبيالة خلافا لما قضت به القواعد العامة وذلك أخذا بقانون" جنيف الموحد" الذي لم يجعل السبب من البيانات الالزامية في الكمبيالة.


المبحث الثاني : الشروط الشكلية لإنشاء الكمبيالة


تحتوي الكمبيالة على بعض الشروط الشكلية (المطلب الأول) التي يجب توفرها لجعلها صالحة، وكذلك على بعض البياناتت الإلزامية (المطلب الثاني) لجعلها ملزمة ومنتجة اآثارها نتيجة تخلف بيان من البيانات (المطلب الثالث).


المطلب الأول : الكتابة


إن تتداول الكمبيالة كغيرها من الأوراق التجارية وذلك عن طريق التظهير أو المناولة اليدوية إن كان التظهير للحامل فإن هذا التداول لا يمكن أن يستمر إلا إذا تعلق الأمر بكمبيالة مكتوبة في محرر هذا المحرر فقط هو الذي يصح تداوله عن طريق التظهير.


فالكتابة إذن لا يقتصر دورها في أن تكون مجرد أداة لإثبات علاقة قانونية بل هي شكل جوهري منشئ الالتزام، فلا يجوز إثبات الكمبيالة بغير الكتابة كالشهادة أو الإقرار أو اليمين. وتحرر الكمبيالة إما في محرر رسمي أو محرر عرفي ولا يشترط كتابتها بخط يد التاجر بل يجوز كتابتها بخط يد غيره أو بالطباعة شرط أن تكون موقعة عنه.


المطلب الثاني : البيانات الإلزامية


حددت الفقرة الأولى من الفصل 159 من مدونة التجارة البيانات الإلزامية للكمبيالة فيما يلي:

1. تسمية " كمبيالة " : يشترط في السند حتى يصلح أن يكون كمبيالة تخضع لأحكام قانون الصرف أن تذكر فيها كلمة (كمبيالة) وذلك في نص السند ذاته أي في صلبه فلا يجوز ذكرها في مكان آخر من السند كما لا يجوز كتابتها على ورقة أخرى، ونص السند هو العبارة التي تتضمن الأمر بالأداء ( ادفعوا مقابل هذه الكمبيالة) وتكتب كلمة كمبيالة بنفس اللغة التي حررت بها البيانات الأخرى وإلا كانت الكمبيالة باطلة.


2. الأمر الناجز بأداء مبلغ معين : تتضمن الكمبيالة دائما أمرا صادرا من الساحب إلى المسحوب عليه بأن يدفع مبلغا معينا من النقود ويعبر عن هذا الأمر بصيغة ( ادفعوا مقابل هذه الكمبيالة...).


ويشترط في هذا الأمر أن يكون ناجزا أي مطلقا غير معلق على شرط واقف أو فاسخ أو على أجل غير معين كما يشترط في الأمر الناجز أن يتعلق بأداء مبلغ معين من النقود فإذا أسحبت الكمبيالة بدفع شيء معين غير النقود كالبضائع أو السلع تكون باطلة ويمكن كتابة المبلغ في الكمبيالة بالأحرف فقط أو بالأرقام فقط غير أن العرف جرى على ذكر المبلغ مرتين مرة بالحروف ومرة بالأرقام. ويشترط في المبلغ أن يكون محددا بدقه سواء في قيمته أو في نوع العملة التي سيؤدى بها.


3 . اسم المسحوب عليه : المسحوب عليه في الكمبيالة هو الشخص الذي يوجه له الساحب الأمر بدفع مبلغ معين من النقود وقد يكون المسحوب عليه مدينا فعلا للساحب بذلك المبلغ وقد لا يكون مدينا له به إلا أنه لا يلزم بدفع المبلغ المعين في الكمبيالة إلا إذا أعرضت عليه هذه الأخيرة وقيلها ويتحقق قبوله بتوقيعه على الكمبيالة.


وقد يكون القبول بدون توقيع إذا قدمت إليه الكمبيالة في تاريخ الاستحقاق وأدى ثمنها. وينبغي أن يكون المسحوب عليه معروفا في الكمبيالة ولهذا اشترط المشرع ذكر اسمه والأهم أن المسحوب عليه يكون شخصا آخر غير الساحب لكن ليس هناك ما يمنع أن يكون المسحوب عليه هو نفسه الساحب وهذا ما يقع عادة في المعاملات التي تجري بين الأبناك والمؤسسات والشركات التي لها فروع ووكالات حيث يسحب المركز الرئيسي كمبيالات على أحد فروعه أو وكلاءه لأمر مركز آخر أو فرع آخر أو وكالة أخرى.


4 .تعيين ميعاد الاستحقاق : يقصد بميعاد الاستحقاق اليوم الذي يصل فيه أجل أداء مبلغ الكمبيالة ويكتسي هذا الميعاد في المعاملات التجارية أهمية خاصة، حيث ينمي عليه التاجر عادة بعض أعماله وصفقاته كما تتحد بمقتضاه آجال الإجراءات القانونية التي يتعين على الحامل التقيد بها حتى لا تضيع حقوقه في الرجوع على الضامنين في الكمبيالة كالمظهرين السابقين والساحب.


وباعتبار الكمبيالة أداة وفاء تشبه النقود فيتعين تحديد ميعاد الاستحقاق بدقة بحيث لا ينبغي أن يكون معلقا على شرط واقف أو فاسخ أو مرتبطا بواقعة معينة، كوفاة شخص أو بظاهرة طبيعية كسقوط المطر. وهناك أربع طرق يحدد بها ميعاد استحقاق الكمبيالة نصت عليها المادة 81 من مدونة التجارة حيث تكون الكمبيالة بمقتضى هذه المادة مستحقة الوفاء:

  • مجرد الاطلاع عليها.
  • أو بعد مدة من الاطلاع.
  • أو بعد مدة من تاريخ التحرير.
  • أو في تاريخ معين.
  • والكمبيالة التي يعين فيها ميعاد الاستحقاق بطرق أخرى أو التي تشتمل على مواعيد متعاقبة تكون باطلة.


5 . تعيين مكان الوفاء : ويقصد به المكان الذي يستطيع المستفيد التوجه إليه لمطالبة لمبلغ الكمبيالة وقد يكون هذا المكان هو نفسه مكان المسحوب عليه وقد يكون غير ذلك فالمهم هو تحديد المكان بدقة تجعله معروفا يسهل الاهتداء إليه. ويجوز اختيار مكان آخر لوفاء الكمبيالة غير مكان المسحوب عليه كأن يكون أحد الأبناك أو أحد فروعها أو وكالاتها أو مكان أحد الأشخاص العاديين. 


6. اسم المستفيد : المستفيد هو الشخص الذي حررت الكمبيالة لأمره أو بمعنى آخر الشخص الذي سحبت الكمبيالة لفائدته وقد ألزم المشرع ذكر اسم المستفيد وهذا يعني ضرورة تحديد اسمه وتعيينه بشكل واضح لا يدع مجالا للشبهة سواء تعلق الأمر بشخص طبيعي أو معنوي كالشركة التجارية حيث يتعين ذكر اسمها أو عنوانها التجاري.


وكما أن المسحوب عليه قد بكون هو الساحب فكذلك المستفيد يمكن أن يكون هو الساحب ولا يلجأ الساحب عادة إلا هذه الإمكانية عندما لا يجد شخصا يسحب لفائدته الكمبيالة حيث تكون هذه الأخيرة قابلة للتداول خاصة أنه لا يجوز في ظل القانون المغربي سحب كمبيالة محامل فيسحبها لأمر ثم يظهرها معا للحامل أو على بياض باعتبار أن التظهير للحامل أو على بياض جائز قانونا.


7 . تعيين تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة : يوضح هذا البيان الإلزامي عادة في أعلى الكمبيالة ويكتب التاريخ إما بالأحرف أو بالأرقام ويجب أن يحدد باليوم والشهر والسنة وقد يكون بالتقويم الهجري أو الميلادي أو هما معا.


وتتجلى أهمية ذكر التاريخ إنشاء الكمبيالة في كونه يفيد في معرفة ما إذا كان الساحب وقت تحريره الكمبيالة متمتعا بالأهلية التجارية أم لا لأن الكمبيالة الموقعة من طرف القاصرين غير تجار تعتبر باطلة بالنسبة إليه. وفي حالة صعوبة المقارنة أيضا حيث يمكن بفضل التاريخ معرفة ما إذا كانت الورقة قد حررت في فترة الريبة أم أنها حررت قبل ذلك.


فإذا حررت في فترة الريبة من أجل وفاء دين لم يحل أجله كانت بالصلة كما يفيد التاريخ في تحديد ميعاد الاستحقاق إذا كانت الكمبيالة مستحقة بعد مدة من إنشائها ويفيد التاريخ أيضا في احتساب مدة التقادم.


ويجب كذلك النص على مكان إنشاء الكمبيالة وهو المدينة أو البلدة التي حررت فيها ويفيد ذكر المكان في معرفة القانون الواجب التطبيق عند تنازع القوانين خاصة أن الكمبيالة أصبح لها في الوقت الحاضر دور دولي بحيث تتداول عبر الدول .


8 . إمضاء وتوقيع الساحب : وأخيرا ألزم المشرع توقيع الساحب في أسفل الكمبيالة حيث يعبر على إرادته الجدية في التزام بأداء مبلغ الكمبيالة إذا لم يؤديه المسحوب عليه، فالساحب بمجرد توقيعه يكون ضامنا للوفاء بالكمبيالة ولا يجوز التحلل من ذلك.


وقد اختلف الفقه في تفسير معنى الإمضاء باعتبار أن الفصل 159 من مدونة التجارة لم يعرف معنى الإمضاء ولم يعين كيفيته فذهب البعض إلى ضرورة عدم التوقيع في تفسير هذا اللفظ وجعله مقتصرا على الإمضاء كتابة وهو الرأي الذي أخذت به المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في قرار صادر بتاريخ 27 يناير 1954.

وذهب البعض الآخر إلى ضرورة التوقيع في تفسير لفظ الإمضاء بأن يشمل إضافة إلى الكتابة بصمة اليد.


ونرى بخصوص هذا الاختلاف وأمام عموم لفظ الإمضاء في الفصل 159 من مدونة التجارة ضرورة الرجوع إلى القواعد العامة الواردة في قانون الإلتزامات والعقود وبالضبط في الفصلين 426 و 427 منه.


المطلب الثالث : الآثار المترتبة على تخلف بيان من البيانات


الأصل أن الساحب إذا أهمل بيانا من البيانات الإلزامية في الكمبيالة اعتبرت باطلة كورقة صرفية لأن القانون اشترط أن تأتي الكمبيالة في شكل معين أي أن تتوفر فيها جميع البيانات التي نص عليها ق 159 من قانون التجارة ولكن المشرع أورد لهذا الأصل استثناءات ثلاثة نص عليها في المادة 160 م ت المذكور وتتمثل فيما يلي:


1. الكمبيالة التي لم يحن ميعاد استحقاقها تعتبر مستحقة عند الاطلاع.


2. المكان المذكور إلى جانب اسم المسحوب عليه يعتبر مكان الوفاء وفي نفس الوقت مكان موطن المسحوب عليه ما لم يرد في السند خلاف ذلك.


3. الكمبيالة التي لم يعين فيها مكان إنشاءها تعتبر منشأة في المكان المذكور إلى جانب الساحب وفيما عدا هذه الاستثناءات فإن إهمال ذكر بيان آخر من البيانات الالتزامية يفقد الكمبيالة صفتها التجارية ولا يكون الالتزام فيها التزاما صرفيا بل يتحول إلى التزام عادي أي إلى محرر عادي إذا توفرت الشروط اللازمة لذلك حسب المبدأ العام المقرر في الفصل 309 من قانون الإلتزامات والعقود الذي جاء فيه : " إذا بطل الالتزام باعتبار ذاته وكان به من الشروط ما يصح به التزام آخر جرت عليه القواعد المقررة لهذا الالتزام الآخر".


بالإضافة إلى البيانات الإلزامية المذكورة سابقا يمكن أن تتضمن الكمبيالة بيانات ينشئها الأهداف بإرادتهم تعرف بالبيانات الاختيارية، وهذه البيانات من جهة لم يحددها القانون وإنما ترك للملتزمين بالكمبيالة إدراج ما شاؤوا منها حسب إرادتهم واتفاقهم شريطة عدم إخلالها بمقتضيات النظام العام والآداب الحميدة وعدم تعارضهما مع البيانات الالتزامية ومن جهة ثانية لا يؤدي عدم ذكرها إلى بطلان الكمبيالة وهذه البيانات منها ما يؤثر على الكمبيالة ومنها ما لا يؤثر على الكمبيالة.


الفقرة الأولى: البيانات الاختيارية التي تؤثر على الكمبيالة


نذكر من بين هذه البيانات ما يلي:


1) شرط عدم تداول الكمبيالة: وهو ما يعبر عنه قانونا بشرط " ليس لأمر" ويقصد من إدراج هذا الشرط منع تداول الكمبيالة بالطرق التجارية أو بالتظهير فإذا أراد الساحب منع تداول الكمبيالة بالطرق التجارية أو بالتظهير،/ فإذا أراد الساحب منع تداول الكمبيالة بالطرق التجارية / فإنه يضمن الكمبيالة ببيان شرط " ليس لأمر" وإذاك يمنع المستفيد من تظهيرها ويتعين عليه الانتظار إلى حين حلول ميعاد الاستحقاق لاستلام مبلغها من المسحوب عليه.


2) شرط يحل الدفع الاختياري : وهو ما يعبر عنه "بتوطين الكمبيالة " فالأصل في تسديد قيمة الكمبيالة من طرق المسحوب عليه أن يتم في موطن هذا الأخير المبين في الكمبيالة إلا أن طبيعة الحياة التجارية وما تفرضه على التاجر من تنقل مستمر جعلت من غير ..... دائما لحامل الكمبيالة تقديم هذه الأخيرة إلى المسحوب عليه إذ قد لا يجده  في محل عمله الذي يكون غالبا هو محل الدفع مما ينجم عنه آثار سلبية لذلك فقد أُجيز أن يتم الاتفاق على وفاء مبلغ الكمبيالة في موطن شخص آخر غير المسحوب عليه وغالبا ما يكون هذا الغير هو البنك الذي يتعامل معه المسحوب عليه. 


3) شرط عدم الضمان : الأصل أن الساحب والمظهرين يسألون بالتضامن أمام المستفيد الحامل عن أداء قيمة الكمبيالة فهم ضامنون للقبول وللوفاء إلا أن هذا الضمان ليس من النظام العام حيث يستطيع أي من المظهرين أن يشترط عدم ضمانه وذلك بإدراج شرط عدم الضمان في الكمبيالة عند تظهيرها أمام الساحب فلا يملك اشتراط عدم الضمان وكل شرط مخالف يعتبر غير موجود. 


4) شرط المطالبة بلا مصاريف أو بدون احتجاج : لما كان تنظيم الاحتجاج ودعوا إلى الرجوع بمتطلبات نفقات قد لا يرغب الملتزمون بالكمبيالة تحملها لذلك فقد سمح المشرع للساحب أو لأي عن المظهرين أن يشترط على الحامل أن يرجع عليه إذا ما رفض المسحوب عليه الوفاء أو القبول. 

فيطالب بمبلغ الكمبيالة مع عدم تنظيم الاحتجاج ويتحقق هذا بفضل شرط الرجوع بلا مصاريف أو بدون احتجاج.


الفقرة الثانية : البيانات الاختيارية التي لا تؤثر على الكمبيالة


من هذه البيانات نذكر ما يلي :

1) شروط وصول القيمة : تسحب الكمبيالة عادة لتسديد دين مترتب في ذمة الساحب فوصول القيمة هو بيان وتوضيح للعلاقة القانونية التي أنشئت من أجلها الكمبيالة والتي تربط الساحب بالمستفيد أي أن الساحب يأمر بالدفع لأن القيمة وصلته وتوضح هذه العلاقة مثلا بالصيغة التالية: " القيمة ثمن البضاعة وصلت" أو " القيمة وصلت".


2) شرط مقابل الوفاء : المسحوب عليه عادة يهمه معرفة السبب الذي أدى إلى تلقيه الأمر بوفاء مبلغ الكمبيالة إذ على هذه المعرفة يسنى غالبا قبوله أو عدم قبوله للوفاء. وهذا ما يجعل الساحب يضمن الكمبيالة شرط" مقابل الوفاء" ليوضح به السبب الذي سميت من أجله الكمبيالة وهو بالتالي الذي يبين العلاقة التي تربط الساحب بالمسحوب عليه. 


3) شرط السحب لحساب الغير: يقصد بالسحب لحساب الغير توقيع الساحب على الكمبيالة باسمه الشخصي دون أن يشير إلى أنه يعمل ذلك بالوكالة عن الغير مع أنه في الحقيقة إنما أجرى السحب لحساب الغير أي أن الساحب لحساب الغير إنما يتصرف باسمه الشخصي مباشرة فهو الساحب الظاهر إلا أنه في حقيقة الأمر يعمل لحساب شخص آخر هو الساحب الفعلي أو الحقيقي وهو الذي أعطاه الأمر بإجراء السحب. 


وعلى هذا تطبق أحكام السحب لحساب الغير عندما يظهر شخص بمظهر الساحب فيلتزم بالكمبيالة باسمه مباشرة وبدون أن يشير إلى اسم من كلفه بالسحب بل أكثر من ذلك في تطبق وإن أشار الساحب الظاهر أنه سحب لحساب الغير إذ أجرت الإشارة إلى هذا الغير بالأحرف الأولى لاسمه.


ويلجأ إلى هذه الطريقة في سحب الكمبيالة عندما يريد الساحب الحقيقي أن يبقي مستقرا سواء لأن طبيعة عمله لا تسمح له بذلك كالمحامي في علاقته مع زبنائه أو أنه يمارس التجارة إلا أنه ليس خاص به لا يريد الظهور في الكمبيالة كما لو تعلق الأمر بسمعته التجارية.


وتجدر الإشارة في ختام دراسة البيانات الاختيارية أن المشرع المغربي أجاز أن يدرج في الكمبيالة بيان آخر اختياري هو " شرط الفائدة " وقد أخذ هذا البيان عن قانون جنيف الموحد دون أن ينتبه إلى أن هذا البيان يتعارض مع المبدأ العام الوارد في المادة 870 قانون الإلتزامات والعقود الذي جاء في مطلعها : " شتراط الفائدة بين المسلمين باطل ومبطل العقد ".


وهذا المبدأ كما هو معلوم من النظام العام لا ينبغي مخالفتها على أن جواز اشتراط الفائدة المنصوص عليه في المادة 162 من مدونة التجارة و يمكن أن يفسر بكون المقصود منه الحالات التي يتعامل فيها غير المسلمين بالكمبيالات وهذا يوافق مقتضيات الفصل 371 قانون الإلتزامات والعقود الذي جاء في مطلعه " وفي الحالات الأخرى يجوز اشتراط الفائدة " والمقصود بالحالات الأخرى في هذا الفصل حالات غير المسلمين.

▪ العلاقة التي تربط الساحب والمسحوب عليه في مقابل الوفاء.

▪ العلاقة التي تربط الساحب والمستفيد هي وصول القيمة.

تعليقات

التنقل السريع