القائمة الرئيسية

الصفحات

العلاقة السببية وفقا للنظريات الفقهية

العلاقة السببية وفقا للنظريات الفقهية

العلاقة السببية وفقا للنظريات الفقهية


تعتبر العلاقة السببية ركنا مستقلا في المسؤولية التقصيرية إلى جانب الخطأ والضرر، وهي تفيد وجود علاقة مباشرة ما الخطأ الذي ارتكبه المسؤول والضرر الذي أصاب المضرورت.

 بأن يكون الخطأ هو السبب المباشر في حدوث الضرر، فقد يقوم الخطأ والضرر ، ولكن دون أن تكون بينهما علاقة سببية، وفي هذه الحالة لا تتحقق المسؤولية ، وبالتالي لا يستحق التعويض.


وللعلاقة السببية دور مزدوج فمن جهة تعتبر شرطا لقيام المسؤولية، وذلك إذا تبين أن الخطأ المرتكب هو السبب المباشر لما تحقق من ضرر فيكون مرتكب هذا الخطأ في هذه الحالة هو المسؤول عن الضرر، ومطالب في نفس الوقت بالتعويض عنه ، ومن جهة أخرى يجب أن يكون الخطأ هو السبب الوحيد في كل الضرر الواجب التعويض عنه.


 فوظيفة العلاقة السببية في هذه الحالة أنها تحدد نطاق المسؤولية ، بحيث إذا ثبت أن خطأ المضرور ساهم إلى جانب خطأ المدعي عليه في وقوع الضرر، اعتبر كلاهما مسؤول عنه ووزع عبد التعويض عليهما، وتحمل المضرور تبعا لذلك جزء من الضرر يساوي نصيبه في السربية، حتى لا يحصل على تعويض عنه الذي ورغم الأهمية البالغة لعنصر السربية في تقرير المسؤولية التقصيرية إلا أن أغلبية التشريعات.


ومنها المشرع المغربي ـ لم تنظمها بنصوص خاصة، ولم تضع معيارا محددا يمكن الرجوع إليه لاستخلاصها في حالة تداخل مجموعة من الأسباب مع خطأ المسؤول في إحداث الضرر  سلم لكن ما هو مجمع عليه أن كل التشريعات وحتى الفقه والقضاء بضرورة توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر لتقرير المسؤولية، وبالنسبة للقانون المغربي نستخلص ضرورة توافر هذا العنصر من الفصلين 77 و 78 من قانون الإلتزامات والعقود.


كما أن المشرع استعمل صراحة مصطلح " تسريه " في الفصل 86 من  ق ل ع المتعلق بمسؤولية حارس الحيوان، وكذلك مصطلح " بسببه " في الفصل 89 في ل ع المتعلق بمسؤولية مالك البناء ويرجع للقاضي أمر تحديد وجود السببية بين الخطأ والضرر أو انتفائها، لكن عدم النس قانونيا على معيار محدد وقار وسعره مهمته في اعتبار خطأ ما هو السبب في الضرر الحاصل أم لا، وقد المسريته.


وفي هذا الصدد العديد من النظريات الفقمية الهدف منها مساعدة القضاء على استيلاء علامة السببية استناد على معايير مختلفة ( الفقرة الأولى )، وباعتبار البينة على المدعي، فعلى عاتقه يقع عبه، إثرات توافر العلاقة السببية لكن إثباته للخطأ والضرر يعتبر كافيا لافتراضي توافر السببية بينهما، وعلى المدعي عليه إذا أراد التحلل من المسؤولية إثبات أن الضرر الحاصل لا يعزى إلى خطئه وإنما يعزى إلى سرب أجنبي ( الفقرة الثانية ).

 

الفقرة الأولى: السببية وفقا للنظريات الفقهية

 

تظهر أهمية النظريات الفقهية في تحديد السببية في حالة تداخل مجموعة من العوامل والأسباب في إحداث الضرر إلى جانب خطأ المسؤول، كالشخص الذي يتعرض لحادثة شغل فتتأخر سيارة الإسعاف في الحضور لنقله إلى المستشفى، وبعد نقله يتبين أن المصاب قد نزف كثيرا وفي حاجة إلى دم، لكن المستشفى لا يتوفر عليه، وإلى حين أن يتم إحضار الدم تتدهور حالة المصاب الصحية، وأثناء العملية الجراحية ينقطع التيار الكهربائي فجأة مما يعيق استمرار إجراء العملية لبعض الوقت، وبعد استئناف العملية يموت المصاب.


أو كمن يعتدي على شخص يعاني من مرض القلب بالضرب والجرح وبعد نقل المعتدى عليه إلى المستشفى يتأخر الطبيب في علاجه فيموت، في مثل هذه الحالات من هو السبب في حدوث الوفاة، هل الحادثة في الحالة الأولى والاعتداء في الحالة الثانية ؟ أم الأسباب الأخرى التي تداخلت مع المسؤول ؟


لأجل ذلك نجد النظريات الفقهية التي استمرت بموضوع السببية تتقاسم فكرة أساسية تتعلق بمعرفة ما إذا كان بالإمكان اعتبار الخطأ سببا للضرر مثل كل الأسباب الأخرى التي ساهمت في إحداثه، أم يتعين أن تكون له مكانة خاصة وقوة سببية كبيرة تميزه عن باقي الأسباب، وبتعبير آخر هل يجب اعتبار كل العوامل والاسباب التي ساهمت في تحقيق الضرر سببا له، أم يتعين أن نميز بينها بحسب مساهمة وقوة كل واحد منها ؟

 لجواب على هذا السؤوال العريض سنحاول الوقوف عند نظرية تعادل الأسباب ونظرية السيب المنتج، باعتبارهما أهم نظريتين فقميتين في هذا المجال، لاستجلاء المعيار المعتمد لدى كل منهما في استخلاص السببية بين الخطأ والضرر.

 

أولا: معيار السببية وفقا لنظرية تعادل الأسباب


تعرف أيضا بنظرية تكافؤ الأسباب، ومؤداها تعادل أسباب النتيجة ( الضرر ) وتكافؤها . بمعنى أن كل العوامل التي تداخلت في إحداث الضرر تعتبر متساوية ومتعادلة في ذلك ، فلا سبب يقوى أو يغطي السبب الآخر، وهذه المساواة في قيمة السورية بين كل العوامل المتداخلة كافية لاعتبار خطأ المسؤول سببا لحدوث الضرر، وبالتالي اعتباره مسؤولا اتجاه المتضرر.


ويضيف أنصار هذه النظرية أن كل عامل لوحده يكون عاجزا عن تحقيق النتيجة كما أن كل العوامل والأسباب مجتمعة لا يمكنها إحداث النتيجة إذا غاب عنها سبب واحد، وذلك لأن تحقيق هذه النتيجة يتطلب تضامن جميع عواملها ولقد تعرضت هذه النظرية لانتقادات فقهية عدة، أهمها أنها تؤدي إلى نتائج تتنافى مع مبدأ التعادل أو التكافؤ الذي تقوم عليه ففي الوقت الذي تقول بتساوي كل العوامل في تحقيق النتيجة، تأتي وتلقي بكل هذه النتيجة على أحد هذه الأسباب، وهو خطأ المسؤول دون أن تبين ما هو ضابط أو مبرر هذه التفرقة.

 

ثانيا: معيار السببية وفقا لنظرية السبب المنتج

ظهرت هذه النظرية على إثر الانتقادات التي وجهت للنظرية الأولى . وتعتبر من أهم النظريات الفقهية التي عالجت موضوع العلاقة العربية، وتلقت إقبالا من طرف الفقه الأوربي نظرا لمنطقية المعيار الذي تستند عليه.


وتقوم هذه النظرية على التفرقة بين العوامل المختلفة التي تداخلت في إحداث النتيجة ، ولا تساوي بينها  فهي تتصف بطابع موضوعي بحيث لا تعتمد على توقع المدعي عليه للنتيجة ولا على ظروفه، ولكن تعتمد على الفعل أو السبب الذي يتوفر على الإمكانية الموضوعية للنتيجة . أي القدرة التي يتوفر عليها الفعل لإحداث الضرر لذلك فهي تعطي للقاضي حرية واسعة في اختيار الأسباب المنتجة.


 فهذه النظرية لا تأخذ بعين الاعتبار كل العوامل والأسباب التي ساهمت في إحداث الضرر، وإنما تنتقي الملائم منها فقط ، وبالتالي إذا كان خطأ المدعى عليه علائما نسبت إليه النتيجة، وأصبح مسؤولا اتجاه المدعي .


لكن هذه النظرية بدورها تعرضت لانتقادات عدة  أهمها عدم وضع المعيار الذي تعتمد عليه في انتقاء بعض أسباب النتيجة دون البعض الآخر خصوصا وأن هذه العوامل كلها ساهمت في حدوث النتيجة وتعتبر من أسبابها.

 

ثالثا: موقف المشرع المغربي من النظريتين


بالرجوع إلى المقتضيات القانونية التي يستخلص منها ضرورة توافر علاقة سببية بين الخطأ المرتكب من طرف المدين والضرر الحاصل، نستنتج علاقة السببية بين أن المشرع المغربي يميل إلى الأخذ بنظرية السبب المنتج .


وهكذا ألزم الفصل 77 من ق ل ع مرتكب الخطأ بتعويض الضرر إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في فصول الضرر، ونفس المقتضي تكرر في الفصل 78 من  ق ل ع الذي يعتبر أن الشخص يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه بفعله متي اعتبر هذا الفعل هو السبب المباشر في حدوث الضرر وحتى في المجال العقدي اشترط المشرع من خلال  ق ل ع لتعويض الدائن أن يكون الضرر ناتج مباشرة عن عدم وفاء المدين بالالتزام حسب الفصل 264 من نفس القانون.

 

الفقرة الثانية : نفي العلاقة السببية

 

العلاقة السببية بإثبات المدعى عليه السبب الأجنبي الذي يقطع العلاقة بين الخطأ المرتكب من جانبه والضرر الحاصل للمدعي، ويكمن السبب الأجنبي في القوة القاهرة، والحادث الفبائي، وخطأ المضرور، وخطأ الغير.

 

أولا : القوة القاهرة والحادث الفجائي

 

( Force majeure ) والحادث الفجائي ( Cas fortuit ) اعتبر المشرع القوة القاهرة من أسباب نفي المسؤولية المدنية التقصيرية، ومن خلال الفصل 95 ق ل ع الذي ينص على أنه : " لا محل للمسؤولية المدنية في حالة الدفاع الشرعي أو إذا كان الضرر قد نتج عن حدث فجائي أو قوة قاهرة لم يسببها أو يصطحبها فعل يؤاخذ به المدعى عليه ".


وعرف القوة القاهرة في الفصل 269 من قانون الإلتزامات والعقود بأنها : " كل أمر لا يستطيع الانسان أن يتوقعه كالظواهر الطبيعية ( الفيضانات والبقاف والعواصف والحرائق والجراد ) وغارات العدو وفعل السلطة ، ويكون من شأنه أن يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا .. "


فالقوة القاهرة هي كل حدث أو أمر ينشأ مستقلا عن إرادة الانسان غير متوقع حصوله، ولا يمكن تجنبه يدفع الشخص إلى الاخلال بالالتزام، ويجعل تنفيذه مستحيلا.


من خلال هذا التعريف يمكن الوقوف على الشروط الواجب توافرها في القوة القاهرة والحادث الفبائي حتى ينهضا سبريا تنتفي معه السببية بين الخطأ والضرر، وبالتبعية تنتفي مسؤولية المدعى عليه.


1 - أن يكون الحادث غير ممكن التوقع

حتى تنهض القوة القاهرة سببا أجنبيا يعفي المدين من المسؤولية يجب أن يكون الحادث الذي أنتج الضرر مما لا يمكن توقعه، أي أن يكون من الأمور النادرة الوقوع، والتي يستبعد الشخص من حسبانه حصولها، والحدث غير المتوقع ليس هو الحدث غير المتصور ( أي الذي لا يمكن تخيله أو تصوره )، ولكن هو الحدث الذي لا يمكن مواجهته، والذي لم يكن هناك سبب خاص للتفكير في أنه سوف يتحقق.

 

أما إذا انتفى هذا الشرط وكان الحادث شيء متوقع الحصول فإنه لا يعتبر قوة قاهرة ولا حادثا فجائيا يعفي المدين من المسؤولية، حتى وإن استح ال عليه دفعه ، لأن توقع الحادث يقضي على عنصر المفاجاة والمباغثة التي تميز القوة القاهرة، وبالتالي كان من الأولى على المدين تجنب الحادث ما دام كان يتوقعه، قبل الوقوع في الخط.


ويجب أن يكون الحادث غير مستطاع التوقع لا من جانب المدعي عليه فحسب بل من جانب أشد الناس يقضة وتبصرا بالأمور، فالمعيار هنا موضوعي لا ذاتي، وهو معيار لا يكتفي فيه بالشخص العادي، ويتطلب أن يكون عدم الإمكان مطلقا لا نسبيا.


ويختلف شرط عدم التوقع في المسؤولية العقدية عنه في المسؤولية التقصيرية، وفي المسؤولية العقدية يجب أن يتحقق شرط عدم توقع الحادث الذي يشكل قوة قاهرة وقت إبرام العقد حتى وإن أمكن توقعه بعد التعاقد أي خلال مرحلة التنفيذ فإن ذلك لا يؤثر في اعتباره قوة قاهرة تعفي من المسؤولية أما بالنسبة للمسؤولية التقصيرية فلا يعتد بالقوة القاهرة إلا إذا كان الحادث غير ممكن التوقع وقت وقوعه أي الوقت الذي يرتكب فيه المدين الخطأ المحدث للنتيجة ( الضرر ).

 

 2 – أن يكون الحادث غير ممكن دفعه

يعتبر شرط عدم القدرة على الدفع أهم شروط القوة القاهرة، لأنه يميز الحادث الذي يشكل هذه القوة بأنه يفوق طاقة الانسان وقدرته على مواجهته وتفادي آثاره السيئة، فإذا كان الحادث غير متوقع ولكن باستطاعة الانسان العادي دفعه وتجنبه انتفت القوة القاهرة.


لذلك لا يكفي في الحادث عدم إمكانية توقعه عقلا، ليرقى إلى مرتبة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي بل يشترط فيه أن يكون حادثا يخرج عن طاقة المدين وقدرته على دفعه وتلافي النتائج المترتبة عنه، إذ لا بد أن يكون حادثا لا يمكن مقاومته ولا التغلب عليه.


وعدم القدرة على دفع الحادث يجعل الوقوع في الخطأ أمرا حتميا، وبالتبعية يجعل تنفيذ الالتزام ، سواء كان عقديا أو تقصيريا ، أمرا مستحيلا، وعلى أن هذه الاستحالة يجب أن تكون مطلقة لا نسبية مرتبطة بالمدين فقط، وإنما كل شخص عادي وجد في نفس الظروف الخارجية التي وجد فيها المدين كان سيستحيل عليه تنفيذ الالتزام.


ولقد أقر القضاء المغربي بضرورة توافر الشرطين معا ( عدم التوقع وعدم القدرة على الدفع ) لقيام القوة القاهرة، ونستشهد على ذلك بما جاء في قرار لمجلس الأعلى : " إن النقصان في المحصول الزراعي بسبب الجفاف قوة قاهرة وسببا أجنبيا لم يكن في الوسع دفعه ولا توقعه، وبالتالي فهو يعفي المدين من تنفيذ التزامه وفقا لمضمون الفصل 710 ق ل ع ".

 فإذا تحققت شروط القوة القاهرة أو الحادث الفجائي انقطعت السببية بين الخطأ والضرر وأعفي المدين كليا من المسؤولية.

 

ثانيا : خطأ المضرور


يعتبر خطأ المضرور من الأسباب الجنبية المعفية من المسؤولية إلى جانب القوة القاهرة والحادث الفجائي، وإن كان المشرع المغربي لم يشر إلى ذلك صراحة في الفصل 95 ق ل ع ، فإنه اعتبره سببا للإعفاء من المسؤولية في بعض صور المسؤولية التقصيرية. كمسؤولية حارس الحيوان ( الفصل 86 ق ل ع )، ومسؤولية حارس الشيء ( الفصل 88 ق ل ع )، والمسؤولية عن فعل الغير ( الفصل 85 ق ل ).


أما في المسؤولية العقدية، فإنه نص على ذلك صراحة في الفصل 268 ق.ل.ع الذي اعتبر فيه مطل الدائن ( المتضرر )، سببا للإعفاء من المسؤولية.


وخطأ المضرور يعني انحراف المتضرر في سلوكه عن السلوك المألوف للرجل المعتاد، مما يسبب له ضررا حسب المجرى العادي للأمور، وخطأ المضرور مثله مثل خطأ الفاعل إما أن يكون فعلا أو تركا غير مشروع، وهو بهذا ينضع لنفس المبادئ التي يخضع لها خطأ الفاعل أو المتسبب في الضرر، وبالتالي يقوم على ركنين، أحدهما مادي وهو ما يعرف بالتعدي والثاني معنوي وهو الإدراك أو التمييز.


كما أنه يقدر بمعيار الرجل العادي متوسط الفطنة والذكاء، وهو معيار موضوعي عام ومبرد لا يأخذ يعين الاعتبار الظروف الشخصية المرتبطة بالمضرور الخطأ وحتى يتمكن المدعى عليه من دفع المسؤولية عنه عليه أن يثبت جانب المضرور، وأن يقيم الدليل على وجود علاقة سببية بين هذا وبين الضرر الحاصل، وخطأ المضرور قد يعفي المدعى عليه كليا من المسؤولية حتى توافرت فيه عناصر القوة القاهرة بأن كان غير متوقع  ومستحيل الدفع.


كأن يلقي شخص يريد الانتحار نفسه أمام عجلة سيارة تسير بسرعة، أو على سكة قطار ففي هذه الحالات يستغرق خطأ المضرور خطأ المدعى عليه، ويعتبر هو السبب في حدوث الضرر، وبالتالي تنتفي مسؤولية المدعى عليه نهانيا لانعدام السببية بين خطئه والضرر الحاصل.


لكن الوضع الغالب أن خطأ المضرور لا خطأ الفاعل، وإنما يكون معاصر له، فيكون الخطئين معا قد شتركا في إحداث الضرر، وهو ما يعرف بالخطأ المشترك وهنا يبقى للقاضي السلطة التقديرية بعد ثبوت الخطأ في جانب المضرور وعلاقته بالضرر، في تشطير المسؤولية بين الفاعل والمضررور حسب جسامة الخطأ ودرجة انحراف كل منهما عن السلوك المألوف للشخص مثلا كأن يوزع المسؤولية مناصفة بين الطرفين، أو بنسبة الربع 1/4 لأحدهما وثلاثة أرباع 3/4 للآخر أو الثلث مقابل الثلثين وهكذا.

 

ثالثا : خطأ الغير


الغير هو شخص أجنبي عن الفاعل والمضرور وخطأ الغير يعفي الفاعل من المسؤولية إذا كان هو السبب الوحيد في إحداث الضرر، بأن استغرق خطئه الخطأ الصادر من الفاعل، فيبقى هذا الغير هو المسؤول اتجاه الشخص المتضرر ونفس الحكم يطبق إذا كان فعل الغير من قبيل القوة القاهرة أو الحادث الفجائي، كالمسافر الذي يتعرض للنهب والسرقة من طرف لصوص الطريق أو قراصنة البحر أو الجو " .


لكن ما يحدث غالبا في الواقع العملي أن ينتج الضرر عن خطأ المدعى عليه وفعل الغير هنا يتحمل هذا الغير نصيبا من المسؤولية اتجاه الطرف المتضرر شرطا أن ان يتف الفعل الصادر عنه بطابع الخطأ، وأن يكون هناك رابط سببي بين هذا الخلطأ والضرر الحاصل.


وأمام هذا الوضع تكون أمام تع المسؤولين ( المدعي عليه والغير ) فيتدخل القضاء لتوزيع المسؤولية بينهما حسبه نسبة مهارة حلا حل هنهما في إحداث الضرر ، ويكون المسؤولين متضامنين اتجاه الدائن مان تعويض الضرر الحاصل، وهو ما يستخلص من الفصل 100 من ق ل ع الذي يلي على ما يلي : " يطبق الحكم المقرر في الفصل 99 إذا تعدد المسؤولين عن الضرر وتعذر تحديد فاعله الأصلي من بينهم ، أو تعذر تحديد النسبة التي ساهموا بها في الضرر ".


وبالرجوع إلى الفصل 99 ق ل ع نجده ينص على ما يلي : " إذا وقع الضرر من أشخاص متعددين عملوا متواطنين، كان كل منهم مسؤولا بالتضامن عن النتائج ، دون تمييز بين من كان منهم محرضا أو شريكا أو فاعلا اصليا ".


أما المشرع المصري فقد كان أكثر وضوحا في إقرار مسألة التضامن في حالة تعدد المسؤولين عن الضرر ينصه في المادة 169 من قانونه المدني على ما يلي : " إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر ، وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي، إلا إذا عين القاضي نصيب كل واحد منهم في التعويض ".

والقول بتضامن المسؤولين اتجاه المتضرر يفيد أن كل واحد منهم ملزم بأداء نصيبه من التعويض الذي يتناسب مع حجم مسؤوليته في حدوث الضرر.


 فى النهاية آخر نقطة أنت من ستضيفها فى التعليقات، شاركنا رأيك.

تعليقات

التنقل السريع