القائمة الرئيسية

الصفحات

موانع الزواج - الموانع المؤبدة والموانع المؤقة - شرح رائع لمدونة الأسرة

 

موانع الزواج - الموانع المؤبدة والموانع المؤقة

موانع الزواج - الموانع المؤبدة والموانع المؤقة - شرح رائع لمدونة الأسرة

يشترط في صحة عقد الزواج خلو المرأة من موانع الزواج، أي أن تكون محلاً صالحاً للعقد، فليست كل امرأة صالحة لعقد الزواج عليها، بل يشترط في المرأة التي يراد العقد عليها أن تكون غير محرمة على من يريد التزوج بها، سواء أكان هذا التحريم مؤيداً أو مؤقتاً.


فهذان قسمان، ولكل واحد من هذين القسمين أسباب تقتضيه فأما الأسباب التي تؤبد حرمة التزوج بالنساء خمسة أسباب، وهي : القرابة والمصاهرة والرضاعة ووطء العاقد في العدة ولو بعدها، واللعان، وأما الأسباب التي تقتضي حرمة بعض النساء حرمة مؤقتة بوجود المانع.


فهي خمسة أسباب : كون الزواج بالمرأة مؤدياً إلى الجمع بين محرمين، وتعلق حق غير الزوج الذي يريد العقد بالمرأة التي يريد العقد عليها، وتطليق الرجل المرأة التي يريد الزواج بها طلقة ثالثة، وكون الرجل متزوجاً بأربع حرائر غير الزوجة التي يريد العقد عليها، وكون المرأة غير متدينة بدين سماوي.


فهذه عشرة أسباب تقتضي حرمة المرأة على الرجل، وقد اشترطت المدونة الجديدة في هذه المادة موضوع الشرح، أن لا يتوفر في المرأة واحد منها لتصلح زوجة لمن يريد الزواج بها .


فما هي موانع الزواج المؤبدة؟

وما هي موانع الزواج المؤقتة؟


حسب المادة 35 من مدونة الأسرة موانع الزواج قسمان : موانع مؤبدة وموانع مؤقتة


الموانع المؤبدة في الزواج


حصر المشروع الموانع المؤبدة في الباب الأول من القسم الثالث، من الكتاب الأول المتعلق بالزواج في ثلاثة مواد وهي المحرمات بالمصاهرة المادة 37 والمحرمات بالقرابة المادة 36  والمحرمات بالرضاعة المادة 39. ولم يذكر المشرع نكاح العاقة في العدة واللعان كما أدرج على ذلك فقهاء المالكية.


المحرمات بالقرابة :


والمحرمات بالقرابة سبعة وهي :

  • الأمهات.
  • البنات.
  • الأخوات.
  • العمات.
  • الخالات.
  • بنات الأخ.
  • بنات الأخت.

وهم الموجودون في المادة 36 من قانون 70.03 المتعلق بمدونة الأسرة.


المحرمات بالمصاهرة :


المحرمات بالمصاهرة: حسب المادة 37 من مدونة الأسرة " المحرمات بالمصاهرة أصول الزوجات بمجرد العقد، فصولهن بشرط البناء بالأم وزوجات الآباء وإن علوا وزوجات الأولاد وإن سفلوا بمجرد العقد ".


وتعتبر هذه المادة هي نفس الفصل 27 من دونة الأحوال الشخصية الملغاة، وعليه يراد بالمصاهرة هي تلك العلاقة التي تريط بين أحد الزوجين وأقارب الزوج الأخر. فالزواج بين الرجل وبنات المرأة التي سبق له أن دخل بها.

كما أنه ممتنع بين الرجل وأم الزوجة بعد طلا قها. وكذلك الزوجة، فلا يصح لها بعد طلاقها أن تتزوج من أب مطلقها.

إذن حرم الله تعالى على المسلم بسبب المصاهرة أربعة أنواع من أقاربه، وهي :

  • أصول زوجة الرجل، أي أمها وجدتها من أية جمة کانت سواء دخل بزوجته أولم يدخل بها.
  • فروع زوجته التي دخل بها أي بنتها، وينت بنتها وبنت إبنها.
  • جزوجة أبيه وجده وان علا ...
  • زوجة فروعه أي زوجة ابنه وابن ابنه وابن بنته.

 

المحرمات بالرضاعة :


المحرمات بالرضاعة هن تـمانية على التفصيل إلا أن وروهم في المدونة جاء مجملا في المادة 38 "بصيغة يحرم من النسب والمصاهرة"، لكن الأصل من التجريم قوله سبحانه وتعالى " وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة".


  1. أمه من الرضاعة، وإن علت، أي أمه أو أم أبيه رضاعا وأمها وإعلت.
  2. فروع أبويه الإناث من الرضاع وإن نزلن أي أخواته رضاعا وبناتهن وإن نزلن سواء كانت صلتهم من جهة الأب أو جهة الأم.
  3. فروع أجداده الإناث من الرضاع اللاتي انفصلن بدرجة واحدة أي عماته وخالاته من الرضاع أما بنات هؤلاء فهن حلال له.
  4. أصول زوجة رضاعاً من قبل أمها وأبيها إان علول سواء دخل بزوجته أولم يدخل بها.
  5. فروع زوجته التي دخل بها من الرضاع وان سفلن، وتحرم عليه ابنتها رضاعا و حفیدتها رضاعا، سواء كانت طريقها البنت أم الإبن.
  6. زوجات صله رضعاً وإن علوه سواء داخل بهن أم لا.
  7. زوجات فروعه رضاعا مهما سفلن، وسواء دخل بهن أو لم يدخل.
  8. فرع الرجل من الرضاعة فالمرأة التي ترضع طفلة تكون، هذه الأخيرة بناتا لي زوجها بناء على قاعدة "اللبن من الرجل كما هو من المرأة"

تجدر الإشارة إلى أن هذا التحريم إذا كان ذاخل الحولين الأولين قبل الفطام.


الموانع المؤقتة في الزواج


نطم المشروع المغربي الموانع المؤقتة في الباب الثاني من القسم الثالث، من الكتاب الأول المتعلق بالزواج في المواد من 39 إلى 46 من مدونة الأسرة


حسب مقتضيات المادة 39 من مدونة الأسرة  موانع الزواج المؤقتة هي :

  1. الجمع بين المحارم : أي الجمع بين أختين أو بين إمراة وعمتها أو خالتها من  نسب أو رضاع. 
  2. المرأة الخامسة : أي الزيادة في الزوجات على العدد المسموح به شرعا.
  3. المرأة المطلقة ثلاثا : أي إنتظار إنقضاء عدة المرأة من زوج آخر دخل بها دخول يعتد به شرعا.
  4. زواج المطلقة من آخر يهدم الثلات السابقة : يحرم على الزوج ارجاع زوجته إلا يعد ان ينكحها غيره وانهت عدتها، ولا يعتد بالمحلل الذي يحللها مطلها الأول وفمدونة ألأسرة اختارت رأي المانعين لأنه في إعتبارها مما يفسد العقد لما جاء فيي المادة 61 من المدونة وبالتحديد في الفقرة الثالثة منها : "إن قصد الزوج بالزواج تحليل المبثوثة لمن طلاقها ثلاث". وذلك استناداً لقوله صلى الله على الله عليه وسلم " لعن الله المحلل والمحل له "
  5. زواج المسلمة بغير المسلم والمسلم بغير تكتابية : حرم الله على المسلمة أن تتزوج بغير المسلم وهذا التحريم موقت، يبقى ما يقي الرجل كافراً فإن أسلم أمكنه أن يتزوج المسلمة حينئذ. ويحرم على المسلم أن يتزوج بغير المسلمة مالم تكن كتابية إذن الإسلام حرم على المسلم أن يتزوج البودية مثلا كما سبق الإشارة ولم يستثني إلا الكتابية.
  6. الزواج بإمرأة في عصمة الغير: وهذا من المواقع المؤقتة وذلك لحرمة زوجة الغير ومعدته سواء كانت معتدة من وفاة أو طلاف. 


مانع التعدد :


تطرق المشرع المغربي الحديث عن التعدد في المواد من 40 - 46 من مدونة الأسرة.

ولقد ذكر الله سبحانه وتعالى التحدد في الآية 3 من سورة النساء " وإن خفتم ألا تقسطوا فإنكحوا ما طاب لهم من النساء مثنى وتلاث  ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملکت أیمانم ذلك أدنى ألا تعولوا ".

والأية 29 من نفس السورة " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حصرتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة ".


وإنطلاقا من هذه الأدلة الشرعية يظهر أن الشريعة الإسلامية كانت السباقة في تحديد التعدد وقيدته بقيد العدل بين الزوجات في المعاملة بالحسن والمبيت والانفاق والعدل الذي لا يستطاع في درجة المحبة. كما أن المرأة اذا اشترطت في العقد أن لا يتزوج عليها زوجها لزامه الوفاء بالشرط وانه اذا خالف كان من حقها الفسخ.


لقد حاولت مدونة الأسرة ترجمة مقاصد الشريعة ومسايرة الإتفاقيات الدولية وذلك بالتوسط ہیں اتجاهين نشریعيبىن، أحدهما يجيز التعدد و الآخر يمنعه.


كما في القانون التونسي فجاءت صيغة المادة 40 من مدونة الأسرة كما يلي " يمنع التعدد اذا خيف عدم العدل بين الزوجات كما يمنع في حالة وجود شرط من الزوجة بعد التزوج عليها ". وهي صيحة ملتبسة في الشرط المانع، وغير محددة لكن بفهم من المواد الخمسة التي تلي المادة 40 أن التعدد لا يسمح به إلا في الحالات الإستثنائية النادرة جداً.


كما أن ضابط الإستثناء متروك لسلطة القاضي التقديرية، وتجدر الإشارة بهذا الصدد أن هذه السلطة التقديرية مشروطة بإعلام الزوجية الأولى والمخطوبة التانية حرصا من المشرع على تجنب التدليس ووقوع خلل في القبول.

عدم الإذن بالتعدد

ولا دليل على ما شاع عامة الناس على أن المدونة اشترطت موافقة الزوجة الأولى - لأى مانع التعدد ليس بيد الزوجة الأولى بل هو منوط بحسب المادة 41 من مدونة الأسرة بثبوت المبرر الاستثنائي وبالقدرة المادية للزواج.


هذا وإن رفضت الزوجة الأولى زواجه الثاني ولم تنجح محاولة الصلح فليس لها سوى سلوك مسطرة الشقاق التي تفضي في الغالب إلى التطليق.


فالتعدد أصبح نسبيا ليس مستحيل ولكن تحفه عراقل تحد من طلبات التعدد، بحيث لا تمنح طلبات التعدد إلا في حالات استثنائية ودقيقة جداً منها أنه يتقدم الزوج بطلب ولابد ان يبين الأسباب المعقولة التي إضطرته الى التعدد ولا بد أن يثبت وضعيته المادية لا أن تكون الزوجية على علم.


بحث تستدعى الزوجة فيه مجلس غرقة المشورة وتذكرها أن زوجها يريد ان يتزوج، فما هو رأيكي وتدليا برائيها فإن قالت لا أو نعم، فلا يعتبر ذلك إذن للتعدد د، لأن سلطة القرار بيد غرفة المشورة إذ يمكن أن توافق الزوجة على تعدد زوجها الإ أن الأسباب التي قدم زوجها ليست مقنعة وبالتالي غرفة المشورة ترفض الطلب.


وهذا المقتضى ضمنه المشرع وقال: " لا تأذن المحكمة بالتعدد إذا لم يثبت لها الميرر الموضوعيي الإستثتائي... على سبيل المثال إذا كانت الزوجة مريضة واستمر مرضها مدة معينة وهذا مبرر موضوعي فهنا غرفة المشورة توافق على التعدد يعد بدراسة الملف الطيبي للزوجة المريضة.... وتبرر ذلك.


أما إذا كان هناك الرغبة في التعدد من أجل التعدد، فهذا من الموانع التي لا يمكن لغرفة المشورة بقسم قضاء الأسرة ان تمنح الإذن بالتعدد بسهولة، بحيث تستدعيه الزوجة المراد الإقتران بها وتخبرها إن هذا الشخص متزوج وله دخل كذا..... وتضعها في صورة هذا الزوج، وإذا فبلت هذه الزوجة فالمحكمة تأذن له بالزواج.


استدعاء الزوجة المراد التزوج عليها :


تنص المادة 43 من مدونة الأسرة على أن الاستدعاء الشخصي لا بد أن تتوصل الزوجة المرام التزوج عليها زوجها، لماذا؟ لأن أحيانا يقع التحايل ويعطي الزوج عنوان مخالف للحقيقة وبالتالي لا تصلها الإستدعاء مما يدفع المحكمة إلى توجيه إليها عون كتابة الضبط بإنذار تشعرها فيه بأنها إذا لم تحضر في الجلسة المحدد تاريخها في الإنذار فسيبث في طلب الزواج في غيابها.


فهنا سيجد في العنوان الذي قدمه الزوج توجد به امرأة ما تنتحل صفة الزوجة الحقيقية، ويكتفي العون في هذه الحالة ب : بلغ الإستدعاء إلى السيدة فلانة بنت فلانة حسب ذكرها، وهنا يطرح اشكال، بالنسبة لهذه الحالة يجب التأكد بوسيلة من وسائل الإثبات بأن الإستدعاء بلغة لتلك السيدة فعل.



محاولة التوفيق بين الزوجين في حالة التعدد :


حددت هذه المادة 44 من مدونة الأسرة المسطرة الواجب اتباعها لمناقشة طلب الإذن بالتعدد بغرفة المشورة بحضور الطرفين والاستماع إليهما، واستقصاء البيانات والدفوعات والوقائع المثارة أمامها، وعليها محاولة إجراء صلح وتوفيق بين الطرفين قبل النطق بقرارها.


فإذا ثبت لها توفر الشروط المبيحة للتعدد وتأكدت من تنفيذ الطالب لما قد تقرره المحكمة من تدابير لضمان حقوق المتزوج عليها وأطفالها، أذنت له بالتعدد مقتضى قرار معلل غير قابل للطعن.


وهكذا وبعد حضور الزوجين تجري المناقشة بالمحكمة قسم قضاء الأسرة، في غرفة المشورة، حيث يستمع إليهما والعمل على التوفيق بينهما وإصلاح ذات البين من خلال المعطيات المتوفرة حول الموضوع، خصوصاً الأسباب الاستثنائية والموضوعية، ومحاولة التوفيق بين الزوجين حيث يمكن استخلاص العنصرين الآتيين :


  1. عدول الزوج عن طلب الإذن بالتعدد.
  2. البقاء على الزواج والمعاشرة بالمعروف في حالة الإذن بتعدد الزوجات.

إذا رأت المحكمة جدوى التعدد، فإنها تأذن بذلك بمقرر نهائي غير قابل المطعن بعد الاقتناع بتوفر الأسباب الموضوعية الاستثنائية، وتوفر الشروط الشرعية، ولابد من الأخذ بعين الاعتبار المتزوج عليها والأطفال الذين أنجبتهم مع هذا الزوج، حيث يتم تقييد الزوج بمراعاة مصالح هذه الزوجة وأبنائها معه، خصوصاً الاتفاق والعدل بينهما وبين الزوجة الثانية، والأمر نفسه بالنسبة للأبناء.



تعذر إستمرار العلاقة الزوجية في حالة التعدد :


فإذا حضرت الزوجة وتمسكت بعدم الزواج عليها، وهناك ملف يتضمن ما يفيد أن التعدد لا محال والإذن بشأنه وارد، فالزوجة تخير هنا وتبين لها المحكمة أن هناك أسباب متعددة وأنت ترفضين والغرفة سوف تمنح التعدد طبقا للمادة المادة 44 من مدونة الأسرة، فإذا تمسكت بصفة نھائیة فإن الأمر يستدعي التوجة الى مسطرة التطليق فتبث المحكمة في طلب التطليق، وتطلق هذه الزوجة وتأذن لهذا الزوج بالزواج.



مع تحميل الزوج من قبل المحكمة مبلغاً لإستفاء كافة حقوق الزوجية واولادها الملزم بالإنفاق عليهم، ويجب على الزوج إيداع المبلغ المحدد داخل أجل لا يتعدى سبعة أيام وإذا إحترم الزوج هذه المدة المحددة، وتم ايداع المبلغ المحدد أصدرت المحكمة آن ذاك حكما بالتطليق فيكون غير قابل للطعن.
وإذا لم يدع الزوج المبلغ المذكور في الآجال المحددة إعتبر ذلك تراجعا عن طلب الإذن بالتعدد.


 فى النهاية آخر نقطة أنت من ستضيفها فى التعليقات، شاركنا رأيك.

تعليقات

التنقل السريع