القائمة الرئيسية

الصفحات

التطليق للشقاق من طرف الزوجين في القانون المغربي

التطليق للشقاق من طرف الزوجة


التطليق للشقاق من طرف الزوجين في القانون المغربي


عمل المشرع المغربي على الحديث عن التطليق للشقاق في الباب الأول من القسم الرابع من الكتاب الثاني المتعلق بالحلال ميثاق الزوجية وآثاره وذلك من المادة 94 إلى المادة 97.


ولم يرد في مدونة الأسرة تعريف المصطلح الشقاق يساعد على الإجابة عليه. ولكن وزارة العدل تداركت ذلك في الدليل العملي لمدونة الأسرة بحيث عرفته بأنه " الخلاف العميق والمستمر يين الزوجين بدرجة يتعذر معما استمرار العلاقة الزوجية ".


وبذلك يكون الشقاق نوعا من أنواع الصلح أكثر مما هو نوع من أنواع التطليق، ولقد كانت الغابة التيه يقصدها المشرع من إدراج الشقاق ضمن الأسباب الموجبة للتطليق هو إيجاد إجراء وقائي يسمح بالتدخل لإنقاد مؤسسة الأسرة بالدرجة الأولى.


ثم تمكين الزوجة بالدرجة الثانية لوسيلة نستطيع من خلالها بسط مظلومیتها أمام القضاء خصوصا بعد ما كثر تعسف الأزواج في إيقاع الطلاق تعاظم إكراه المراة على اختيار طله قد الخلع.


غير أن هذا الإجراء الوقائي نفسه صار من  أخصر الطرق للزوجين معا للحصول على التطليق، وذلك راجعا اساسا إلى طبيعة المسطرة التي تغري بسلوكها، نظراً لتوافر صفتي اختصار الطريق وضمان النتيجة.


ولحسم النزاعات العائلية التي يخشى منها الطلاق للشقاق، تقوم كقاعدة على الصلح تحت المراقبة القضائية، غايتها إصلاح ذات البين وإعادة الأمور إلى نصابها وتقويم مسار الزوجية إلى شكله الطبيعي، وذلك بانتداب حكمين، أو من تراه المحكمة مؤهلاً لذلك.


مصداقاً لقوله تعالى في الآية 35 من سورة النساء : " وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها أن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما، إن الله كان عليماً خبيرا ".


ووجه استدلال هذه الآية الكريمة أنها فسرت عمل الحكمين أو مجلس العائلة يبذل الجهد من أجل الإصلاح طبقا لمقتضيات المادة 82 من هذه المدونة السابق.


وذلك بعد تقديم طلب من أحد الزوجين أو هما معاً إلى المحكمة لنزاع بينهما يخاف منه الشقاق، حيث يدعي أحدهما أن الآخر يضربه ويتعمد الإساءة إليه.


مهمة الحكمين في التطليق للشقاق


طبقا للمادة 95 من مدونة الأسرة " إذا إختلف الحكمين في مضمون التقرير......"


الشرح :


قلنا إذا تسرب الشقاق والبغضاء إلى بيت الزوجية، فقد شرع الله سبحانه إرسال حكمين لحد هذا الخلاف، وإسدال النصيحة إلى الزوجين، أحدهما يمثل الزوج والآخر يمثل الزوجة؛ إذ إن استمرار الشقاق بينهما معناه : تخريب الأسرة وتفريق الأطفال، وقطع العلاقات والأرحام نتيجة ذلك.


تبعاً لمقتضيات المادة 82 و 94 من هذه المدونة الجديدة، ومتى طلب الزوجان. على حد سواء - أو أحدهما من المحكمة حل نزاع بينهما يخاف منه الشقاق، وجب على الهيئة القضائية أن تقوم بكل المحاولات للصلح بين الطرفين باعتماد الإجراءات المسطرية التالية :


1- انتداب أهل الحكمة والمعرفة لإجراء صلح بين الزوجين، سواء في شخص حكمين من طرف المحكمة لهذا الغرض، أو إسناد هذه المهمة مجلس العائلة، وهو مؤسسة قانونية محدثة بموجب الظهير الشريف 347-3-1 المؤرخ في 10 شتنبر 1993م القاضي بتغيير وتتميم بعض فصول مدونة الأحوال الشخصية ولاسيما الفصل 56 مكرر منه.


ومنظم تكوينه بمقتضى المرسوم 9431-2 المؤرخ في 26 دجنبر 1994م ويتكون هذا المجلس من القاضي بصفته رئيساً ثم الأب والأم والوصي أو المقدم، ثم أربعة أعضاء يعينهم القاضي من بين الأقارب أو الأصهار بالتساوي بين جهة الأب حسب الأحوال، وإذا تعذر توفرهم من الجهتين أمكن وجهة الأم أو جهة الزوج تكوينه من جهة واحدة.


غير أن مهمة الإصلاح بما تتضمنه من دلالات رمزية سامية وأهداف نبيلة ليست حكراً على المحكمة أو مجلس العائلة، بل يمكن أن تسند إلى كل شخص طبيعياً.

كان أو معنويا تستأنس المحكمة  فيه الحكمة والجرأة والاستقامة والقدرة المادية  على وضع حد للنزاع القائم في شرح العلاقة الزوجية.


2- إن مهمة إصلاح ذات البين لا تخلو في نهاية المطاف من أحد الأمرين فإما يكون النجاح والفلاح حليفا لها في تحقيق الغاية المتوخى منها، فيتم الإصلاح بين الزوجين ويحرر على الفور محضر بشأنه يكتسب قوته الثبوتية ومصداقيته من الإشهاد القضائي للمحكمة على فحواه بعد تحرير في تقرير من ثلاث نسخ يوقعها الحكمان والزوجان ويرفعانها إلى المحكمة التي تسلم كل واحد من الزوجين نسخة منه وتحفظ نظيرتها الثالثة بالملف الخاص لها.


وبعارة أخرى، يتعين على الحكمين المعينين من طرف المحكمة أو من في الجهد لإنهاء النزاع المستحكم، فإن نتج عن المحاولة صلح بين الحكمان أو من وكلت له مهمة إصلاح ذات البين بعد استقضاء أسباب الخلاف بين الزوجين، ومدى إساءة كل منهما للآخر واقتراحاتهما ويعمل حكمان أو من يقوم مقامهما بكل السبل الرامية فض النزاع والصلح، تقرير ضمنا به أسباب الخلاف والحلول المتفق عليها لإنهائه.


وينجز التقرير في ثلاث نسخ وبعد التوقيع عليها من طرفهما ومن طرف الزوجين تتولى المحكمة تسلم نسخة من التقرير لكل واحد من الزوجين وتحفظ الثالثة بملف التزاع بعد الإشهاد من طرفها على نجاح الصلح.


اختلاف الحكمين في مضمون التقرير بخصوص التطليق للشقاق


حسب ما جاء في المادة 96 من مدونة الأسرة " اختلاف الحكمان في مضمون التقريرأو في تحديد المسؤولية، أو لم يقدماه ال الأجل المحدد لهما أمكن للمحكمة أن تجري بحثاً إضافياً بالوسيلة التي الرحا ملائمة ".


الشرح :


في حالة عدم توصل  إلى الاتفاق لتحديد المسؤولية بين الزوجين في هذا النزاع، أو في جوهر التقرير حيث كانت لكل واحد منهما وجهة نظر رفع الأمر إلى المحكمة التي تتخذ ما تراه مناسبا من إجراءات في الموضوع. 


معنى أنه قد تقع بعض المشاكل بين الحكمين في مضمون التقرير، وخصوصاً تحديد المسؤول من الزوجين، مما يجعل تقريرهما موضوع النزاع وأسبابه، أو في غير كامل أو غير محرر اصلا، وقد يتاخر عن تقديم هذا التقرير في الاجال التي حددته لهما المحكمة، نتيجة نفس الأسباب، أو لأسباب أخرى.


وبما أن الأمر يتطلب إما قص النزاع بالصلح وعند تعذره بالتطليق عوض ترك الزوجين في الانتظار نتيجة تماطل الحكمين أو خلافهما، فى هذه الحالة تقوم المحكمة بإجراء بحث إضافي بجميع الوسائل التي تراها ملائمة، كتعيين غيرهما للتحكيم بين الزوجين.


 إن منح  الحكمين فرصة مواتية لإجراء الصلح تكون كافية لاستقصاء أسباب الخلاف بين الزوجين، وبذل جهدهما لإنهاء النزاع، وإذا ما تعذر عليهما تقديم تقريرهما داخل هذا الأجل، وكذا الشأن في حالة تباين وجهة نظرهما عند تسطير محتوى التقرير، أو على مستوى تحديد المسؤوليات، فإن المحكمة بمقدورها إجراء بحث إضافي بجميع الوسائل المجدية التي تراها ملائمة في هذا الشأن.


تعدد الإصلاح في حالة التطليق للشقاق


حسب ما جاء في المادة 97 من مدونة الأسرة  " في حالة تعذر الإصلاح وإستمرار الشقاق...."


الشرح :


إن تسريع وتيرة التقاضي وضمان حقوق الأطراف المتخاصمة في دعوى الشقاق، تقتضي وجوباً تحديد سقف زمني للبت فيها من طرف المحكمة دفعاً لأي تحايل أو مزايدات مجانية من الطرفين وحماية لحقوقهما وصيانة المكتسبات المقررة بقوة القانون للأبناء.


وهذا ما تنبه له المشرع المغربي من خلال مدونة الأسرة، فأفر صراحة من خلال الفقرة الأخيرة من المادة 97 منها موضوع البحث والشرح، على أنه يفصل في دعوى الشقاق في أجل لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.


وللمواد : 83 و 84 و 85 من  المدونة الأسرة كما يمكن الحكم بالتعويض لفائدة أحد الزوجين نتيجة الضرر الذي لحقه بفعل التطليق.

وعند الحكم بالتعويض لفائدة أحد الزوجين تراعي المحكمة في تقديره مدى مسؤولية المتسبب منهما في الفراق، وذلك تبعاً لما يلي :


  1. إذا كان سبب النزاع كله من الزوجة.
  2. إذا رجحت كفة الإساءة الأكثر من طرف الزوجة.
  3. إذا كان سبب النزاع والمسيء كلها أو أكثرها من الزوج.
  4. إذا كان سبب النزاع متبادلا بينهما، حيث يسيء كل منهما للآخر.
  5. إذا لم يعرف المتسبب في النزاع هل الزوج أم الزوجة، و لم يستطع الحكمان معرفة مصدر النزاع والإساءة.

فمن هذا المنطلق تعمل المحكمة على تقدير ما يمكن أن تحكم به على المسؤول الفائدة الزوج للآخر.


هذا، ويؤخذ من صياغة النص وجوب الحكم بالتطليق متى ثبت للمحكمة تعذر الإصلاح وإنهاء الشقاق.


ختاما


فالتطليق للشقاق هو حكم القاضي بإنهاء الرابطة الزوجية بين زوجين، ولو بغير رضى الطرف اآخر، وذلك إذا رفعت الزوجة دعوى بطلب الطلاق أو إذا رفعها الزوج.


والحالات التي يطلق فيها القاضي، مستمدة من اجتهاد الفقهاء، حيث لم يرد فيها نص صحيح وصريح، وقد روعي فيها التيسير على الناس تجنباً للحرج، وتمشياً مع روح الإسلام السمحة.

 فى النهاية آخر نقطة أنت من ستضيفها فى التعليقات، شاركنا رأيك

تعليقات

التنقل السريع