المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية |
المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية
تختلف المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية في الكثير من الأحكام التي تميز كل واحدة عن الأخرى، خصوصاً في مرحلة التطبيق إلا أنهما بقدرالاختلاف تجتمعان، سواء من حيث الأساس الذي تقوم عليه كل منهما، فكل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، أو من حيث وحدة الأركان التي تشمل ركن الضرر الخطأ وعلاقة السببية.
المطلب الأول : المسؤولية التقصيرية
المسؤولية التقصيرية هي حالة تنشأ خارج إطار العقد القانوني بين طرفين أو أكثر، يُشكل القانون فيه مصدر الالتزام، فعند قيام أحد أطراف العقد بالاقدام على فعل ينتج عنه ضرر للأطراف الأخرى في العقد هنا يلتزم المتسبب بالضرر بتعويض المتضرر، وبذلك تقوم المسؤولية التقصيرية على مبدأ الالتزام بعدم الإضرار بالغير ولاعتبارات قانونية واقتصادية واجتماعية، أضحت المسؤولية التقصيرية تعرف اهتماماً كبيراً على مستوى دراسة محاورها و ذلك عائد بالأساس لعدة عوامل ساهمت بشكل إيجابي في تطور أحكام هذه المسؤولية، ويذكر منها على وجه الخصوص:
- ظهور بعض المخاطر الجديدة نتيجة الاستعمال المكثف للآلات الميكانيكية، و هذا الأمر راجع للثورة الصناعية التي شهدتها أوربا خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، والتي نتج عنها انتشار كبير في الآلات الميكانيكية، هذه الأخيرة بقدر الإيجابيات إلا أن سلبيات كانت كثيرة والتي تجسدت على هيأة آلام ومآسي داخل الأوراش والمصانع التي كان يقصدها العمال.
- انتشار ظاهرة التأمين على اختلاف أنواعه، و ذلك أمام كثرة المخاطر المحيطة بالأفراد و عدم القدرة على مسايرة هذه المخاطر بشكل فردي، فقد تم إنشاء شركات تأمین و تعاضديات هدفها مواجهة الحوادث و الآفات غير المتوقعة و من هناك ظهرت أشكال متعددة لصناديق الضمان الاجتماعي و كثر الإقبال على تأمين الحياة والمرض و التأمين عن المسؤولية المدنية و غيرها.
- انتشار أفكار اجتماعية تهدف إلى حماية المضرور ذلك على أساس أن الضحية يكون أولى بالحماية من غيره، ويقول الدكتور وديع فرج في هذا الصدد "أننا لنرى الرجل تزل قدمه فيسقط في بهو محل عام أو يصطدم أثناء سيره في الطريق بحديد ستار واق أمام متجر وبدلاً من أن يندب سوء حظه الذي أوقع به الضرر نراه يهرع إلى القضاء ملقياً تبعة ما أصابه من ضرر على عاتق صاحب المتجر أو المحل مطالباً بتعويض الضرر".
الفقرة الأولى : نطاق المسؤولية التقصيرية
لقد رتب المشرع المغربي المسؤولية التقصيرية في التشريع المدني المغربي، في الفصول من 77 إلى 106 من قانون الالتزامات والعقود، وقد تم الأخذ بالمسؤولية التقصيرية انطلاقاً من القانون المدني الفرنسي، فأقر بذلك نظرية المسؤولية التقصيرية المبنية على خطأ واجب الإثبات، ثم للمسؤولية عن فعل الغير وصولاً إلى مسؤولية حارس الشيء والحيوان و مسؤولية مالك البناء.
ومن خلال ملاحظة أوجه التشابه بعيداً عن الاستثناءات أو الفوارق البسيطة في الشكل عموماً، يظهر أن المشرع المغربي قد تأثر بشكل كبير بمضمون المواد من 1982 إلى 1986 من مدونة نابليون (القانون المدني الفرنسي) التأثير الواضح في الفصلين 77 و 78 من قانون الالتزامات و العقود، واللذان خصصهما المشرع للمسؤولية الشخصية التي تستوجب إثبات الخطأ سواء كان مقصوداً أو غير مقصود ثم التطرق لبعض مظاهر المسؤولية الموضوعية كمسؤولية الشخص عن فعل الغير (الفصل 85 ق.ل.ع) و مسؤوليته عن الأشياء التي في حوزته (الفصل 88 ق.ل.ع) و مسؤوليته الغير عن الأضرار التي تتسبب فيها الحيوانات التي يتولى حراستها (الفصل 86 ق.ل.ع)، و أما عن مسؤولية مالك البناء فقد خصص لها المشرع الفصلين 89 و 90 من نفس القانون الالتزامات و العقود).
ولم يكتف المشرع المغربي بتناول ما سلف ذكره فقط وإنما أتى إلى بعض الحالات الخاصة للمسؤولية التقصيرية التي تتجلى مثلاً، في مسؤولية الدولة بمؤسساتها عن أخطاء موظفيها، و عن مسؤولية القضاة عن الأعمال التي يتجاوزون فيها اختصاصاتهم و يلحقون على إثرها ضرراً بالغير أي) إخلاء القاضي بمقتضيات منصبه). و رغم خصوصية هذه الحالات إلا أنه وجب الإشارة إلى كونها تخصع في مجملها للقواعد التي تحكم المسؤولية وفقاً للنظرية العامة.
عموماً، يلاحظ أن الفصول التي خصصها المشرع المغربي لأحكام وقواعد المسؤولية التقصيرية لم تكن متكاملة ومتناسقة فيما بينها بحيث تم الخلط فيها بين مظاهر المسؤولية و الأحكام التي تنظمها، والأمر أن ليس هناك ترتيب في عرض هذه المظاهر و الأحكام العامة لهذه المسؤولية.
وعودة لمسلك المشرع المغربي فإننا سنتطرق في إطار هذا البحث إلى مسؤولية الشخص عن أفعاله التي ارتكبها عن قصد أو التي تستوجب إثبات عنصر الخطأ.
الفقرة الثانية : أركان المسؤولية التقصيرية
وتقوم المسؤولية التقصيري عن الفعل الشخصي حسب المشرع المغربي في المادة 88 من قانون الالتزامات والعقود على الخطأ الواجب الإثبات و لقيام هذه المسؤولية يجب توافر الأركان الثلاثة التالية :
أولا : الخطأ في المسؤولية التقصيرية
من الصعب إعطاء تعريف واحد للخطأ، لأن فكرة الخطأ فكرة غير مضبوطة الحدود بحيث لا يمكن تحديد الالتزامات التي يتعين احترامها إلا أنه يمكننا اعتماد بعد التعاريف و من بينها ما جاء به الفقه التقليدي الذي قال أن "الخطأ هو عمل غير مشروع، وعرفه الفقيه بلانيول على أنه خرق أو إخلال بالتزام قانوني سابق"، و بالنسبة لسليمان مرقس فقال عنه إخلال بواجب قانوني مقترن بإدراك المحل لنتائج أفعاله". أما المشرع المغربي فقد عرف الخطأ على أنه ترك ما كان يجب فعله و فعل ما كان يجب الإمساك عنه و ذلك من غير قصد لإحداث الضرر ".
وسنحاول الإشارة لبعض أنواع الخطأ في المسؤولية التقصيرية :
- الخطأ الإرادي والخطأ بإهمال : وهنا إما يكون الخطأ إرادياً أي ارتكب عن عمد و يسمى بذلك جرماً، أو يكون عن طريق الإهمال فيسمى بذلك شبه جرم و بالنسبة للأول فيقع بنية الإضرار بالغير (ف 77 من ق.ل.ع). أما الثاني وهو الخطأ بإهمال فيقع بدون قصد الإضرار ف 78 من ق.ل.ع).
- الخطأ الإيجابي والخطأ السلبي: والخطأ الإيجابي هو الذي يتم فيه فعل كان يجب الامتناع عنه كما ذكر في الفصل 78 من ق.ل. ع.، أما الخطأ السلبي فقال عنه المشرع في نفس الفصل المذكور من نفس الفقرة، أنه ترك ما كان يجب فعله.
- الخطأ الجسيم والخطأ البسيط : والخطأ الجسيم هو الذي لا يرتكبه إلا شخص غبي، أما الخطأ البسيط أو اليسير فهو الذي يرتكبه شخص متوسط الفطنة والذكاء.
ثانيا : الضرر في المسؤولية التقصيرية
الضرر هو الركن الثاني للمسؤولية وهو ضروري لقيام الالتزام بالتعويض، وقد علق عليه المشرع في الفصلين 77 و 78 من ق.ل.ع. فالضرر إذن هو الأذى الذي يصيب الشخص في حق من حقوقه أو مصلحة مشروعة له وتكون هذه المصالح إما مادية أو معنوية.
والضرر في المسؤولية التقصيرية إما أن يكون :
- الضررالمادي : وهو كل ضرر يصيب الشخص في حق من حقوقه أو مصلحة مشروعة له فيسبب له خسارة مادية، ويتجسد في الضرر الجسماني الذي يصيب الشخص في جسمه فيؤثر على سلامته أو الضرر المالي الذي يمس الحقوق المالية للشخص فيفقر ذمته.
- الضرر المعنوي: وهذا الضرر يسمى أيضاً ضرراً أدبياً، بحيث يصيب الإنسان من ناحية غير مالية، وإنما فقط جسمانية، عن طريق جروح وعاهات تسبب الألم في نفس الشخص المصاب (حالة الشرف و هتك العرض..... و قد يكون أيضاً هذا النوع من الضرر مادياً ملموساً، فيقترن بالاعتداء بالضرب والجرح والذي قد ينتج عنه عجز في القدرة على الكسب.
- ضرر المستقبل أوالضررالمحتمل : المحتمل والأول يعتبر محقق الوقوع ويجب التعويض عنه، أما الضرر المحتمل فهو غير محقق الوقوع ولا يصح التعويض عنه، وإنما الانتظار في حالة وقوعه.
ثالثا : العلاقة السببية في المسؤولية التقصيرية
لقيام المسؤولية التقصيرية لا يكفى أن يكون هناك خطأ وضرر فقط، بل لا بد أن يكون ذلك الخطأ هو الذي أدى إلى وقوع الضرر، وبعبارة أوضح لابد أن تكون هناك علاقة أو رابطة سبب بين الخطأ الذي تم ارتكابه و بين الضرر الذى أصيب به من المضرور.
- قيام العلاقة السببية: ويكون فيها الضرر مباشراً، وقد ورد في الفصل 264 من ق.ل.ع، وجوب الاعتداد بالضرر المباشر، ويقصد بالضرر المباشر ما كان نتيجة طبيعية للخطأ الذي أحدثه المسؤول و الذي لم يكن باستطاعة المضرور أن يتفاداه ببذل جهد معقول.
- انتفاء العلاقة السببية: وتنتفي هذه العلاقة في ثلاث حالات، أولها أن يكون الضرر الذي لحق بالمضرور أو المتضرر نتيجة خطأ المضرور وحده ثانياً، ألا يكون الحادث فجائياً أو قوة قاهرة لم يسبقها فعل يؤاخذ به المدعى عليه ثم ثالثاً و أخيراً، أن يكون خطأ الغير في المسؤولية المدنية، ويعتبر الغير هنا هو كل شخص غير المتضرر وغير المدعى عليه و من يتبعه أو يخضع لرقابته.
المطلب الثاني : المسؤولية العقدية
المسؤولية العقدية هي الجزء الذي يترتب على الإخلال بالالتزامات التعاقدية، لأن العقد بعد شريعة المتعاقدين، فمن الواجب احترام مضمونه وعدم الاخلال به وتحمل المسؤولية للطرف الذي أقدم على الإخلال بشروط العقد ويترتب عليه التعويض بسبب عدم الوفاء فللعقد قوة ملزمة للأطراف، ويجب على المدين تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه، كما أن للدائن الحق في المطالبة بالتعويض أمام الجهات القضائية عن الضرر الذي لحق به بسبب إخلال المدين.
ويمكن القول أن المسؤولية العقدية والمسؤولية المدنية عموما وجهان لعملة واحدة، فكلاهما يسعى إلى تعويض الطرف المضرور عن الأضرار والخسائر التي لحقت به سواء كان ذلك ناتجا عن الإخلال ببنود العقد أو عن التأخر في تنفيذه. وهي الحالة هي ما يصطلح عليه بالمسؤولية العقدية.
كما لا تتعدى المسؤولية العقدية ان تكون أثراً من أثار الإخلال بالالتزامات العقدية، أو بمعنى اخر جزاء من جزاءات عدم تنفيذ الالتزام وقال الدكتور عبد الفتاح عبد الباقي عن المسؤولية العقدية، أن المسؤولية لا تكون من العقد و إنما من الإخلال بالالتزام الذي ينشئه العقد، وبعبارة اصبح هو الإخلال بالالتزام العقدي.
الفقرة الأولى : نطاق المسؤولية العقدية
بما أن مفهوم المسؤولية العقدية في الحالة التي يحل فيها المتعاقد بالتزاماته تجاه الطرف الآخر، يوحد من مصطلح الإخلال بمعناه الواسع، فهو بذلك يشمل حالات عدم تنفيذ الالتزام كلا أو بعضا، وأيضا الحالات التي يتأخر فيها التنفيذ عن وقته المحدد في العقد، وذلك واضح لما أشار اليه المشرع المغربي في الفصل 263 من قانون الالتزامات والعقود.
فإذا كان الوضع هو استحقاق التعويض في اطار قواعد المسؤولية العقد على يرتبط بفسخ العقد، فإنه ليس هناك ما يمنع المحكمة من الحكم بالتعويض مع متى كان التنفيذ العيني للعقد لا زال ممكناً و لو في جزء من العقدي.
وللمسؤولية العقدية عدة مظاهر تحكمها قواعد مشتركة إلا ما تم استثناء من طرف المشرع بمقتضى نص خاص وبعد أن كانت المسؤوليات العقدية خاضعة لنظام قانوني موحد، فإنها حاليا لا تتحقق في جميع المجالات إلا بشروط مغايرة في كل مجال. فمثلاً بالنسبة لميدان المسؤولية العقدية للحرفيين و الصناع فهي لا تتحقق إلا إخلالا بالالتزام، دون حاجة لاثبات أخطائهم من لدن الطرف المضرور وبذلك أصبحت المسؤولية مفترضة في حقهم خصوصاً عندما نتعامل مع أشخاص محترفين و آخرين ليست لديهم دراية بشؤون الحرفة محل التعامل و الأمر هنا سائر على الطبيب، المحامي المهندس والموثق العدلي وغيرهم....
ويمكن القول أن العلاقات العقدية انتجت لنا نوعاً فريداً من التعاقد هذا الأخير يتمحور في مجمله حول طرفان قد لا يملكان نفس الإمكانيات في التعاقد نتيجة لعدم تكافو مراكزهما القانونية و الاقتصادية، وهذا ما يفرض على الطرف الضعيف الخنوع لما يريده الطرف القوي، الشيء الذي جعل هذه العقود تصنف مصاف "عقود الإدعان" هذه الأخيرة التي خصتها التشريعات المدنية بأحكام خاصة ...
الفقرة الثانية : أركان المسؤولية العقدية
كما هو الحال بالنسبة للمسؤولية التقصيرية، فإن المسؤولية العقدية تتطلب أركانا ثلاثة لقيامها:
أولا : الخطأ في المسؤولية العقدية
الخطأ في المسؤولية العقدية أو الخطأ العقدي. ما دمنا نتحدث عن نتاج توافق إرادتين على إحداث أثر قانوني العقد، فإن كل طرف في هذه الإرادة المتفق عليها ملزم بتنفيذ ما ترتب عنه من التزامات و إذا لم يتم التنفيذ و الوفاء بما تم التعهد به كالتأخر في التنفيذ مثلاً، مما يسبب ضرراً بالطرف الدائن تحقق الخطأ العقدي في ذمة المدين سواء كان هذا الخطأ عن عمد أو عن إهمال و تقصير.
بالنسبة للخطا العقدي، هناك نوعين اثنين أولهما الالتزام ببذل عناية و الثاني الالتزام بتحقيق غاية:
- والالتزام بتحقيق غاية يكون من خلال تنفيذ الالتزام تنفيذاً عينياً، وبالتالي فإن عدم التنفيذ يقوم مقام الخطأ العقدي الموجب للمسؤولية، حتى و إن كان بذل الجهد الكافي لتحقيق النتيجة دون فعل ذلك أي تحقيقها فهو مماثل، فتحقيق النتيجة يعادل عدم التنفيذ.
- أما فيما يخص النوع الثاني من الخطأ العقدي و الذي يُعنى بالالتزام ببذل عناية فيكون من خلال التزام المدين ليس بتحقيق الغاية أي النتيجة، و إنما يكفي بذل الجهد الكافي و المعتاد و العناية اللازمة في تحقيقها، و ما لم تتحقق فإن الخطأ المقدي غير موجود، لأن هذا النوع من الخطأ العقدي يتحقق بعد بذل العناية الكافية لتحقيق الالتزام.
ثانيا : الضرر في المسؤولية العقدية
قيام مسؤولية المدين العقدية لا تكون بارتكاب الخطأ العقدي المتمثل في عدم التنفيذ العيني للالتزام، وإنما يجب ان يسبب هذا الخطأ أذى و ضرراً للطرف الدائن أي المضرور، و بالتالي فالضرر يعتبر ركناً أساسياً لقيام المسؤولية العقدية ويتجلى في نوعين :
- الضرر المادي وهو الضرر الذي يصيب الدائن في ماله أو سلامته الجسدية.
- الضرر المعنوي وهو الضرر الذي يصيب الدائن في كرامته أو شرفه، و يستحق هنا الدائن التعويض عن الضرر المادي والمعنوي كيفما كان نوع المسؤولية المدنية.
ثالثا : العلاقة السببية في المسؤولية العقدية
تعتر العلاقة السببية بين الضرر وعدم بالتزام العقدي هي أن يكون الضرر الذي لحق بالمدين بسبب إخلاله بالالتزام العقدي، وبالتالي إذا قام الضرر بسبب أجنبي لايستحق التعويض ولا تقوم المسؤولية العقدية.
وبالتالي فالقانون هنا يلزم على الدائن واجباً مؤداه ألا يركن إلى تقصير المدين ويستسلم للضرر الناشئ له بل يحتم عليه الواجب أن يعمل على درء الضرر عن نفسه يبذل الجهد الكافي الذي يتطلبه وفق ظروف الحال. و إن امتنع عن بذل ذلك المجهود كان مقصراً وكان ذلك التقصير السبب الحقيقي لكل ضرر مترتب عن امتناعه.
إذن فالمسؤولية العقدية و المسؤولية التقصيرية كلتاهما جزاء لالتزام سابق، هذا الجزاء إما أن يكون التزاماً عقدياً و إما أن يكون التزاماً قانونياً. وفي كلتا الحالتين تتحقق المسؤولية لسبب واحد هو إخلال المدين بهذا الالتزام، فالمسؤوليتان تتحدان في السبب والنتيجة.
تعليقات
إرسال تعليق