القائمة الرئيسية

الصفحات

المحاكم المالية بالمغرب | ماهي أهم إختصاصات المجلس الأعلى للحسابات؟

 

ماهي أهم إختصاصات المجلس الأعلى للحسابات؟
المحاكم المالية بالمغرب



اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات

يعتبر المجلس الأعلى للحسابات الهيأة العليا لمراقبة المالية العمومية، وهو مؤسسة دستورية  دورها المساهمة الفعالة في عقلنة تدبير الأموال العامة وتمارس كليا وظيفتها كمؤسسة مستقلة بذات الوقت عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذي.


أولا : التدقيق والبت في الحسابات


تنص المادة 25 من مدونة المحاكم المالية على أنه :

يدقق المجلس حسابات مرافق الدولة وكذا حسابات المؤسسات العمومية والمقاولات التي تملك الدولة أو المؤسسات العمومية رأسمالها كليا أو بصفة مشتركة بين الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، إذا كانت هذه الأجهزة تتوفر على محاسب عمومي.


يتبين من خلال هذا النص أن المجلس الأعلى للحسابات يختص بالنظر في التدقيق في الحسابات الخاصة بالمرافق التابعة للدولة، وكذا تلك المتعلقة بالمؤسسات العمومية والمقاولات التي يعود رأسمالها إما بصورة كلية إلى الدولة أو المؤسسات العمومية أو بشكل مشترك بين هاتين الاخيرتين والجماعات المحلية شريطة ان تتوفر على محاسب عمومي وغني عن البيان أن ثمة فرقا بين المرافق العمومية والمؤسسات العمومية والمقاولات التي يعود رأسمالها إلى الهيآت العامة المذكورة.


ويميز حسب العديد من المهتمين بالقانون الإداري بين مفهومين للمرفق العمومي أولهما عضوي والآخر مادي. فأما المرفق العمومي وفقا للمعيار العضوي فيقصد به الهيأة العامة التي تمارس النشاط المتميز بطابع المنفعة العامة، شأن الوزارات والجامعات والمستشفيات .... أما المفهوم المادي للمرفق فيراد به العمل أو النشاط الذي يباشره المرفق هدفا في تحقيق المصلحة العامة.

ومن أمثلة ذلك حماية الصحة، وتحقيق العدالة، والحفاظ على الأمن...


وبخصوص تعريف المؤسسات العمومية فقد استقر الفقه الكلاسيكي على أنها مرفق عمومي يدار عن طريق هيأة عامة ويتمتع بالشخصية المعنوية، وهو ما أصبح يصطلح عليه حديثا باللامركزية المرفقية كمقابل للامركزية الإدارية.


ويتعين التمييز بين مسالتين من خلال المادة المشار إليها أعلاه. فإذا تعلق الأمر بمرافق المجلس الدولة، فإن المشرع لم يستلزم أي شرط لخضوع ماليتها وميزانياتها لاختصاصات المجلس الأعلى للحسابات، إذ يكفي أن يصطبغ بصبغة المرفق العام للدولة. أما إذا تعلق الأمر بالمؤسسات العمومية والمقاولات التي تملك الدولة أو المؤسسات العمومية رأسمالها ، فإنه من اللازم أن تتوفر على محاسب عمومي حتى تدخل ضمن المقتضيات الواردة في هذه المادة.


والذي يؤيد ما نقول أن المحاسبين العموميين يخضعون لعدة قواعد منها على وجه الخصوص، تقديم حسابات المصالح التي يتولون السهر على جانبها المالي إلى المجلس كل سنة وفقا للنصوص الجاري بها العمل.


وقد رتب المشرع على التمييز بين المرافق العمومية والمؤسسات العمومية عدة نتائج على مستوى التدقيق في الحسابات التي تتكون من وثائق عامة ومستندات مثبتة كما بينت المادة 26 من القانون المنظم للمحاكم المالية منها أنه يتعين تدقيق الحسابات الخاصة بمرافق الدولة كل ثلاثة أشهر، في حين يجب القيام بذلك في عين المكان متى تعلق الأمر بالمؤسسات العمومية والمقاولات التي تتوفر على محاسب وفقا للقانون المذكور.


ويخضع المحاسب العمومي الذي لم يقم بتقديم المستندات أو البيانات المحاسبية أو المستندات المثبتة داخل الآجال التي يقررها القانون لجزاءات منها أنه يمكن للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بناء على ملتمس الوكيل العام إصدار الأمر إليه قصد ألف تقديم الوثائق اللازمة تحت طائلة غرامة قد يصل مبلغها إلى درهم إلى جانب غرامة تهديدية عن كل شهر تأخير أقصاها خمسمائة درهم.


وعند توصل المستشار المقرر بالملف يعمد إلى التحقيق فيه بالاستعانة بقضاة ومدققين آخرين. ويتعين أن يكون التحقيق كتابيا إذ لا يجوز أن تكون شفوية وهذه خصوصية تميز النظر في القضايا المالية وفقا للقانون المنظم لهذه الأخيرة. وحين يتمم المستشار المقرر التحقيق يقوم بإعداد تقريرين يتضمن أولهما النتائج التي توصل إليها في التحقيق، أما الثاني فيتناول الملاحظات التي توصل إليها المستشار المقرر بشأن تسيير المرفق أو المؤسسة أو المقاولة العمومية والخاضعة بداهة لاختصاص المجلس الأعلى للحسابات.


وبتسلم هيأة الحكم للتقرير المحال عليها من قبل المستشار المقرر يقوم ممثل النيابة العامة بتقديم مستنتجاته قبل أن ينسحب هو وكاتب الضبط إثر مناقشة الملف لترك المجال للهيأة للتداول في القضية واتخاذ القرار المناسب لها.


ثانيا : مراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع العمومية


أما بخصوص مراقبة التسيير فإن المجلس لا يملك أن يراقب التسيير بنوع من الإطلاق، وإنما حصر المشرع الهيآت التي تخضع لهذه المراقبة وهي حسب المادة 76 :


1 - مرافق الدولة.


2 - المؤسسات العمومية.


3 - المقاولات المخولة الامتياز في مرفق عام أو المعهود إليها بتسييره، باستثناء تلك التي تخضع لرقابة المجالس الجهوية.


4 - الشركات والمقاولات التي تملك فيها الدولة أو مؤسسات عمومية على انفراد أو بصفة مشتركة بشكل مباشر أو غير مباشر أغلبية الأسهم في الرأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار.


5 - الشركات والمقاولات التي تملك فيها الدولة أو مؤسسات عمومية بصفة مشتركة مع الجماعات المحلية أغلبية الأسهم في رأسمال أو سلطة مرجحة في اتخاذ القرار.


6 - أجهزة الضمان الاجتماعي كيفما كان شكلها ، التي تتلقى أحد الأجهزة المنصوص عليها في الفقرات أعلاه مساعدات مالية في شكل مساهمات من أرباب العمل أو في شكل إعانات...»


وكما هو بين من خلال هذه المادة، ليست كل المؤسسات والهيآت خاضعة، بل يقتصر الأمر على تلك الواردة حصرا في المادة المذكورة ومن ثم يتعين على مسؤولي هذه المرافق والمؤسسات والمقاولات أن يقدموا كافة الوثائق التي يستلزمها التحقيق في التسيير.


ثالثا : مراقبة استعمال الاموال العمومية


المادة 86 من مدونة المحاكم المالية على ما يلي :

"تنص يراقب المجلس استخدام الأموال العمومية التي تتلقاها المقاولات باستثناء المقاولات المشار إليها في المادة 76 أعلاه، أو الجمعيات أو كل الأجهزة الأخرى التي تستفيد من مساهمة في الرأسمال أو من مساعدة كيفما كان شكلها من طرف الدولة أو مؤسسة عمومية أو من أحد الأجهزة الأخرى الخاضعة لرقابة المجلس، مع مراعاة مقتضيات الظهير الشريف رقم 376-58-11 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15) نونبر 1958) بتنظيم الحق في تأسيس الجمعيات، كما وقع تغييره وتتميمه.


وتهدف هذه المراقبة إلى التأكد من أن استخدام الأموال العمومية التي تم تلقيها يطابق الأهداف المتوخاة من المساهمة أو المساعدة."


حسب المادة أعلاه، تكون المقاولات غير التي سبقت الإشارة إليها في النقطة المتعلقة بمراقبة التسيير ، وكذا الجمعيات وكافة الأجهزة الأخرى التي تنطبق عليها الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، خاضعة للمراقبة من قبل المجلس الأعلى للحسابات لكن في الشق المرتبط باستخدام الأموال العمومية التي تم تلقيها من طرف الدولة في إطار ما يعرف بالإعانات العمومية. وعليه فإن الجمعيات والمقاولات التي لم تتلق أية مساعدة أو إعانة من الدولة لا تخضع لهذه المقتضيات وبالتالي لا يمكن للمجلس الأعلى للحسابات أن يراقبها لا من حيث تسييرها ولا من حيث استخدامها للأموال التي تحصل عليها خارج إطار المادة 86.


ويتعين على الأجهزة التي تخضع لمقتضيات المادة المشار إليها أعلاه، أن تمكن المجلس من كل الوثائق المحاسبية والمستندات اللازمة لمراقبة أوجه استخدامها.


والحقيقة أن مراقبة الجمعيات في استخدامها للأموال العمومية أمر منطقي ما دام أن المشرع في القانون المنظم لتأسيس الجمعيات الصادر في 15 نونبر 1958 المعدل في 1973 و 2002 و2006 و 2011 فتح المجال أمام الجمعيات لتلقي الإعانات العمومية بعدما كانت من الموارد المالية الممنوع على الجمعيات الحصول عليها.


وبمقتضى المادة 32 منه، يجب على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات من إحدى الجماعات العمومية ان تقدم ميزانيتها وحساباتها للوزارات التي تمنحها الإعانات المذكورة. ووفق المادة 32 مكرر مرتين يتعين على الجمعيات التي تتلقى دوريا إعانات يتجاوز مبلغها 10 آلاف درهم من إحدى الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات والمؤسسات الآنفة الذكر في رأس مالها كليا أو جزئيا، أن تقدم حساباتها للهيآت التي تمنحها الإعانات المذكورة مع مراعاة مقتضيات القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية.


فالحصول على الأموال العمومية إذن يخضع للعديد من الرقابات منها ما يتعلق بالجهات المانحة، ومنها ما يخص المحاكم المالية حيث مراقبة استخدام الأموال العمومية.


ومن الإشكالات التي تطرح في مراقبة استخدام الأموال العمومية الحدود التي يتعين الوقوف عندها في ممارسة هذه المراقبة. مفاد ما نقول أن هناك من يرى أن المراة لا تقف عند الاستخدام للأموال العمومية فحسب وإنما يمكن السماح للمجلس الأع للحسابات أن يراقب حتى تسيير الأجهزة المستفيدة من الإعانات العمومية. وفي اعتقادي المتواضع لا يجب تجاوز الأحكام المنصوص عليها في المواد من 86 إلى 88 ولا تفسيرها تفسيرا واسعا يخرجها عن مضمونها وهدفها الذي يقصده المشرع.


رابعا : مراقبة استعمال الأموال التي يتم جمعها عن طريق التماس الإحسان العمومي


نظمت مدونة المحاكم المالية في المواد 89 إلى 91 اختصاص المجلس الأعلى للحسابات في مراقبة استخدام الأموال العمومية المتحصلة من التماس الإحسان العمومي. والواقع أن هذه مسألة محمودة بالنظر إلى الحماية التي ستوفرها هذه المراقبة للأموال التي تم جمعها عن طريق التماس الإحسان العمومي. وكما هو معلوم، سبق للمشرع أن تطرق إلى حماية خاصة للأموال العمومية المتحصلة من إلتماس الإحسان العمومي في القانون المنظم للحق في تأسيس الجمعيات ل 1958 وكذا في المرسوم التطبيقي له الصادر في 2005 1/10.


وفي هذا الصدد، من اللازم أن تبعث الجمعية المعنية بتصريح إلى الأمين العام للحكومة خمسة عشر يوما قبل القيام بالنشاط الرامي إلى التماس الإحسان العمومي. ويبقى للأمين العام للحكومة تقدير مدى سلامة التظاهرة وهدفها المتمثل في إلتماس الإحسان العمومي فعليا ومن ثمة، قد يرفض تنظيم التظاهرة في حالة ظهور الانحراف عن الهدف المشروع المحدد قانونا.


ومن الخصوصيات التي يتميز بها هذا الاختصاص أنه ليس تلقائيا وإنما متوقف على طلب رئيس الحكومة الذي له إمكانية طلب القيام بمراقبة الأموال التي تم جمعها في إطار التماس الإحسان العمومي


خامسا : المساعدة المقدمة إلى البرلمان والحكومة


من بين الاختصاصات التي يمارسها المجلس الأعلى للحسابات، تقديم المساعدة إلى البرلمان والحكومة. وقد نص المشرع على هذا الاختصاص في المواد من 92 إلى 96 من مدونة المحاكم المالية .


وبالرجوع إلى المادتين 96 و 97 من الدستور المراجع سنة 1996، يظهر أن المجلس الأعلى للحسابات يسهر على مراقبة تنفيذ قانون المالية، ويقوم بمساعدة الحكومة والبرلمان في حدود الاختصاصات الموكولة إليه قانونا.

وحسب المادة 92 من قانون المحاكم المالية المتمم بالقانون 55.16 لسنة 2016 :


"طبقا للفقرة الأولى من الفصل 148 من الدستور، يقدم المجلس مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة، ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلقة بالمالية العامة.


وفي هذا الإطار، يمكن للمجلس أن يدرج في برنامجه السنوي، بطلب من طرف أحد مجلسي البرلمان، مهاما لتقييم تنفيذ المشاريع والبرامج العمومية أو المراقبة تدبير أ الأجهزة الخاضعة لرقابته".


وبتحليل بسيط لهذه المقتضيات يمكن القول إن المجلس الأعلى للحسابات لا يملك أن يبادر تلقائيا لتقديم المساعدة للبرلمان، وإنما يلزم أن يتوصل بطلب إما من رئيس مجلس النواب أو من رئيس مجلس المستشارين لاستيضاح أمر استعصى على البرلمان.


وبخصوص المساعدة التي يقدمها المجلس للحكومة فإنها متوقفة على طلب من رئيس الحكومة كما تنص على ذلك المادة 96 من مدونة المحاكم المالية كما تم تعويضها بأحكام القانون 55.16 لسنة 2016 وحتى يضطلع المجلس بهذه المهمة يدرج برامج أعماله مهام تتعلق بتقييم البرامج والمشاريع العمومية أو بمراقبة تسيير أ ضمن أحد الأجهزة الخاضعة لمراقبته.


وتجدر الملاحظة أن المشرع فصل نسبيا في المسطرة المتبعة في تقديم المساعدة للبرلمان وذلك في المواد 93 إلى 95 ، وهو ما لم يبينه بالنسبة للمساعدة المقدمة للحكومة. وكان الأولى توضيح وتنظيم الشكليات التي ينبغي اتباعها حتى يقوم المجلس بتقديم المساعدة للحكومة.


سادسا : تفتيش المجالس الجهوية للحسابات


خصصت مدونة المحاكم المالية المادتين 97 و 98 لتفتيش المجالس الجهوية للحسابات من قبل المجلس الأعلى. ويروم التفتيش المذكور إلى تقييم عمل المجالس الجهوية وكيفية تسييرها وتسيير المصالح التابعة لها ، وتقييم طريقة اشتغال القضاة والموظفين الإداريين وكتابة الضبط.


ويقوم الرئيس الأول متى كانت ضرورة لذلك بتعيين قاض أو عدة قضاة للقيام بمهام التفتيش. وللمفتشين سلطات واسعة في مجال التحري والتحقيق، إذ يسوغ لهم القيام بكافة الإجراءات القمينة بالوصول إلى نتائج ملموسة وحقيقية عن الوقائع أو المسائل التي كلفوا بالتفتيش فيها.


وبعد انتهاء المفتشين من التحري والبحث، وبعد استجماع كافة العناصر المطلوبة يرفعون تقارير سرية في الحال إلى الرئيس الأول مشفوعة بنتائج التفتيش واقتراحات القضاة المفتشين.


وإذا أردنا أن نضع مقارنة بسيطة بين التفتيش في إطار المحاكم المالية وذلك المعمول به بالنسبة للمحاكم العادية، فإنه يمكن استنتاج ما يلي :


يتميز تفتيش المحاكم المالية بالوحدة أي أنه غير متعدد في حين يتميز التفتيش بالنسبة للمحاكم العادية بالتنوع فهناك التفتيش المركزي الذي يأمر به وزير العدل والتفتيش المحلي الذي يمارس سنويا على مستوى الدوائر الاستئنافية.


من الخصوصيات التي تجعل تفتيش المحاكم العادية متميزا، أنه يقع إما على مستوى محكمة النقض كمحكمة عليا تنظر في الطعون المقدمة ،أمامها، أو على مستوى محاكم الموضوع. ولكل تفتيش بداهة مساطره وآثاره. وهذه كلها أمور لا وجود لها في القانون المنظم لتفتيش المجالس الجهوية للحسابات.


لا يربط المشرع ممارسة التفتيش على صعيد المحاكم المالية بمدة معينة، بل جعله متوقفا على الضرورة والاقتضاء وهذا توجه قريب إلى حد كبير من التفتيش المركزي الذي يباشر بالنسبة للمحاكم العادية. لكنه مع ذلك مختلف عن التفتيش المحلي الذي يكون سنويا ويتم بشكل منتظم.


  • بالتمعن في قواعد التفتيش المنصوص عليها بمدونة المحاكم المالية، يتضح أن النيابة العامة وعلى وجه الدقة الوكيل العام للمجلس الأعلى للحسابات لا يملك ممارسة مهام التفتيش. وهذا على خلاف ما نجده في ظهير التنظيم القضائي ل 15 يوليوز 1974 الذي أعطى هذه الصلاحية للوكلاء العامين ولوكلاء الملك في علاقتهم بمن يعملون معهم من نواب عامين أو نواب أو أعوان كتابة الضبط.


على جانب الاختصاصات المشار إليها أعلاه، منح القانون 55.16 اختصاصات إضافية أخرى للمحاكم المالي تتمثل في :


  • التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية.


  • البت في طلبات الاستئناف المرفوعة ضد القرارات والأحكام عن غرف المجلس وعن المجالس الجهوية للحسابات.


  • تتبع تنفيذ التوصيات التي تسفر عنها المهمات الرقابية.


  • تدقيق حسابات الأحزاب السياسية.


  • فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية.


مراقبة وتتبع التصاريح الإجبارية بالممتلكات طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل مع مراعاة الاختصاصات المخولة بمقتضى هذا القانون للمجالس الجهوية للحسابات.

تعليقات

التنقل السريع