ملخص قانون المسطرة المدنية |
ملخص قانون المسطرة المدنية | مفهوم الدعوى | شروط قبول الدعوى | صور الدعوى
المطلب الأول : مفهوم الدعوى
سنخصص هذا المطلب للحديث عن تعريف الدعوى واختصاصها في (الفقرة الأولى) ثم عناصر الدعوى وأهمية تحديدها في (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : تعريف الدعوى واختصاصها
أولا : نظرية الدمج أو التوحيد
الدعوى في قانون المسطرة المدنية هي مجموعة من الطرق القانونية التي تخويل لصاحبها الحق في اللجوء إلى القضاء للحصول على حقه فدعوى إذن ليست سوى الحق نفسه وهي تندرج في الحق الذي تحميه وقد تتحول من حالة الجمود الى الحركة بسبب الإعتداء على هذا الحق، فالدعوى هي الحق نفسه وليس للحق سوى دعوة واحدة تحميه. وقد تعرضت هاته النظرية التقليدية لمجموعة من الإنتقادات مثل أن الحق الواحد قد يتمتع بأكثر من دعوى كما هو الشأن لحق الملكية كما انه لا يمكن وجود حق بدون دعوى كما في الالتزامات الساقطة بالتقادم.
ثانيا : النظرية المجردة
مؤيدون هذه النظرية يؤسسون نظريتهم على اساس ان قبول الدعوى هو موقف يتوافر شروط الدعوى التي ليس منها الحق الموضوعي ولا علاقة لها به و وهما الصفة و المصلحة و الاهلية . وتعتبر هاته النظرية المجردة اكثر انسجاما مع قانون الاجراءات و. ويمكن اعتبار الدعوى بانها وسيلة الالتجاء الى الجهاز القضائي بغية الوصول لحماية قاعة مقررة في القانون كما يجب التميز بينها وبين بعض المفاهيم المتشابهة.
- الدعوى وحق التقاضي: هو صورة من صور الحريات العامة لا يقيده أي شرط. اما حق الدعوى فلا يتوفر الا لمن توفرت فيه شروطها من صفة و مصلحة و اهلية.
- الدعوى و الخصومة: الخصومة مجموع اجراءات و المساطر التي يقدم بها قاضي و تابعيه للجها القضائي من اجل انهاء نزاع بين الخصوم.
- الدعوى والمطالبة القضائية : هي اجراء الذي يتم بواسطة رفع الدعوى و هذا يعني ان المطالبة لا تعدو أن تكون مجرد اجراء في حين ان الدعوى هو حق اللجوء الى طلب الحماية القضائية من اجل المطالبة بحقوقه.
الفقرة الثانية : عناصر الدعوى وأهمية تحديدها
أولا : عناصر الدعوى
- أشخاص الدعوى : أي اطرافها و هو الشخص الذي يوجه اليه الادعاء . والعبرة في تحديد اشخاص الدعوى هي بصفتهم فيها لا بمباشرتهم لها كما لا يشترط فيهم ان يكونوا طبيعيين فحتى الاعتباريين كشركات و جمعيات بشرط ان يكونوا كاملي الاهلية.
- محل الدعوى وهو ما تهدف الدعوى لتحقيقه و هو عبارة عن تقرير وجود او عدم وجود حق او مركز قانوني او إلزام الخصم بأداء معين. ولابد من يتكون الحكم المطلوب اصداره من قضاء و الحق او المركز الذي يرد عليه الحكم و الشيء محل الحق او المركز القانوني.
- سبب الدعوى : هو مجموع الوقائع القانونية التي يتمسك بها المدعي لكسب دعواه وهو السبب المؤدي الى قيام الدعوى وهو دوما الاعتداء على حق أو مركز أو تهديد بالاعتداء عليه ويمكن للمدي أن يسلك القضاء الإستعجالي في حالة توافرت شروطه.
ثانيا : أهمية تحديد عناصر الدعوى
- يتقيد قاضي في حكمه بعناصر الدعوى فلا يجوز ان يقضي لشخص او على شخص ان لم يكن طرف في الدعوى لا يجوز له الحكم بأكثر مما طلب المدعي.
- لا يجوز ان تقوم خصومتان متعارضتان بالنسبة للدعوى.
- لا يجوز رفع ذات الدعوى من جديد بإجراءات جديدة اما ذات المحكمة ناضرة الدعوى أو محكمة اخرى.
- تحديد حجية حكم الذي يصدر في الدعوى بعناصر الدعوى.
المطلب الثاني : شروط قبول الدعوى
سنتطرق هذا المطلب للحديث عن الصفة في (الفقرة الأولى) ثم الأهلية في (الفقرة الثانية) وسنخصص الفقرة (الثالثة للصفة) ثم شرط الإذن بالتقاضي في (الفقرة الرابعة)
الفقرة الأولى : الصفة
الصفة هي سلطة مباشرة الدعوى من اجل المطالبة بالحق أمام القضاء وتقول على المصلحة المباشرة الشخصية في التقاضي. فالدعوة المرفوعة لحماية حق لابد من ان تكون ممن يدعي لنفسه هذا الحق على من اعتدى عليه او هدد بذلك. فلا ترفع الدعوة من غيرهم ولا من غيرهم كما يجيز القانون بعض الاستثناءات كان يرفع الشخص يحل محل الصفة الاصلية كالدعوة التي يرفعها الوي والوصي او القيم بالنسبة للأشخاص طبيعيين.
ما فيما يخص الأشخاص المعنويين وحسب القصل 515 من قانون المسطرة المدنية يمكن رفع دعوة ضد :
- الدولة، في شخص رئيس الحكومة وله أن يكلف بتمثيله الوزير المختص عند القتضاء؛
- الخزينة، في شخص الخازن العام؛
- الجماعات المحلية في شخص العامل بالنسبة للعماالت والأقاليم ورئيس المجلس قروي بالنسبة للجماعات.
- لمؤسسات العمومية، في شخص ممثلها القانوني.
- المديرية العامة للضرائب، في شخص المدير العام للضرائب فيما يخص النزاعات المتعلقة بالقضايا الجبائية التي تدخل ضمن اختصاصاتها.
- مديرية أمالك الدولة، في شخص مدير أملاك الدولة فيما يخص النزاعات التي تهم الملك الخاص للدولة.
الفقرة الثانية : الأهلية
الأصل في الشخص توفر الأهلية وهي قسمان أهلية أداء أهلية وجوب.
يقصد بالأهلية بلوغ سن 18 سنة مع جواز طلب ترشيد صاحب 16 سنة من المحكمة. كما يجوز للقاصر بإقامة دعوى مباشرة في حالة مطالبته بالنفقة ضد وليه لأنها من باب جلب المنفعة التي له حق اكتسابها بدون مساعدة الاب أو الوصي. اما بالنسبة للأشخاص المعنويين أو الاعتباريين فتثبت اهلية التقاضي لديهم بمجرد نشرها.
الفقرة الثالثة : المصلحة
وهي المنفعة التي يجنيها المدعي من التجائه إلى قضاء وهي الغاية المقصودة منه. فمن الواجب ألا تشتغل المحاكم بدعاوى لا يستفيذ منها اجر .كما يعتبر هذا الشرط هو شرط قبول اي طلب او دفع أو طعن في الحكم. ويعد بالمصلحة سواء كانت مادتين او ادبيتين و كيفما كانت قيمهما كما يشترط فيها تحقيق ضابطين :
- أن تكون المصلحة قانونية : أي تستند إلى حق. فالمصلحة الغير قانونية لا تكفي لقبول دعوى كان تخالف النظام أو الآداب العامة.
- أن تكون مصلحة حالة وقائمة : أي ان يكون رافع الدعوى قد اعتدي عليه بالفعل وتحصل الضرر الذي يبرر الالتجاء للقضاء.
اما في حالة حصول تهديد بالاعتداء على حق فإننا هنا نجد بعض الاختلافات هناك جانب من الفقهاء يرون انه لا يمكن قبول مثل هاته الدعاوي لان وضيفة القضاء عي وضيفة علاجية وليست وقائية.
أما البعض الآخر فيعتبرون ان للمدعي الحق في اللجوء للقضاء لأن للقضاء وضيفة وقائية ايضا ولا يقتصر على الوظيفة علاجية فقط.
الفقرة الرابعة : شرط الإذن بالتقاضي
يشترط احيانا لصحة التقاضي الحصول على الإذن من جهة معينة اذا كان ضروريا ويثار هذا الشرط بالنسبة للأشخاص الذاتيين على سبيل المثال بالنسبة للنائب القانوني للقاصر في حالات معينة. فلا يقوم الوصي بالتصرف الا بعد الحصول على اذن من المكلف بشؤون القاصرين ومن بين هاته الاعمال بيع منقول تجاوز قيمته 10.000 درهم او المساهمة جزء من المال المحجوز او بتنازل عن حق او دعوى او قبل التحكم بشأنهما اما بالنسبة للأشخاص المعنويين فان الاذن بالتقاضي يكون ضروريا وذلك عندما تنص عليه قوانين خاصة المنضمة لها وجوبا. كما جاء في أحد القررات الصادرة عن محكمة النقض التي أكدت على ان ناظر الأحباس لاصفة له في رفع الدعوى الا بإذن وزارته التابع لها.
المطلب الثالث : صور الدعوى
سنخصص هذا المطلب للحديث الطلبات الأصلية في (الفقرة الأولى) ثم عن الطلبات العارضة في (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى : الطلبات الأصلية
وهي تلك المساطر الاجرائية التي بموجبها يطلب الشخص من المحكمة عرض ادعائه وحماية حقوقه.
الطلب الأصلي أو المذكرة الإفتتاحية هي التي تفتح به الدعوى لأول مرة أمام المحكمة ولقبوله لابد من توفر بعض الشروط.
أ_ تقديم طلب الأصلي :
وهو طلب مكتوب موقع عليه من طرف المدعي او وكيله او تصريح يدلي به المدعي شخصيا ويحرره احد اعوان كتابة الضبط المحلفين محضرا يوقع من طرف المدعي او يشار في المحضر إلى انه لا يمكن له التوقيع و يجب ان يتضمن هذا الطلب على أسماء وصفة ومهنة و موطن و محل اقامة المدعي عليه المدعي اذا اقتضى الأمر. كما يجبان يبين موضوع الدعوة والوسائل المثارة. كما على المدعي تأدية الرسوم القضائية او رفق المقال بقرار منحه المساعدة القضائية أهمية تحديد هاته البينات تجعل المحكمة تحدد أشخاص الدعوى من المدعي عليه.
ب_ آثار الطلب الاصلي :
يترتب عنه عدة اثار وهي :
1- بالنسبة للمحكمة:
- تقيد المحكمة بعناصر الطلب لعدم الغفول عن عنصر من عناصر الطلب او ان تغير موضوع الطلب.
- نزع اختصاص بالحكم في موضوع الدعوى عن سائر المحاكم الاخرى المختصة.
2- بالنسبة للأطراف :
- قطع التقادم لمصلحة المدعي حتى ولو رفع دعواه إلى محكمة غير مختصة وردت لسبب من الاسباب.
- انذار المدعي عليه واعتباره في حالة مطل من حيث تنفيذ التزاماته.
- وجوب رد الحائز حسن النية ما يكون من التمار موجودا في تاريخ رفع الدعوى ويرد الشيء وما يجنيه بعد ذلك.
- لدى سريان الفائدة القانونية المترتبة عن الدين اذا كان مبلغا منقولا.
الفقرة الثانية : الطلبات العارضة
وهي تلك الطلبات التي تقدم أثناء النظر في الدعوى القائمة امام المحكمة المقدم لها الطلب الأصلي ويكون من شأنها تغيير خصومة الاصلية من حيث موضوعها او اطرافها او سببها كما تسمى بالدعاوى الفرعية وتخضع هاته الطلبات لبعض القواعد العامة. كتقديم الطلب عارض بنفسه إجراءات الطلب الأصلي وعدم تأخير طلب عارض عن الاصلي الا اذا كان الطلب الاصلي جاهز للحكم ولا يمكن الفصل بين الطلبين الا اذا كان الطلب اصلي بهذا الحكم.
وتنقسم هاته الطلبات الى 3 انواع :
أ_ الطلبات الاضافية : هو طلب يلحقه المدعي بالطلب الاصلي يقام اثناء النضر في الدعاوي بقصد تأكيد الطلب الاصلي بهدف تدارك ما قد يكون فاته من وقائع مميزة في حصوله على حقه او من اجل تعديل على الطلب الاصلي بطلب وقع نسيانه او اغفاله في مقال افتتاحي و تدور الطلبات الاضافية حول :
- تعديل الطلب الاصلي او تعديله في موضوعه وفقا الظروف طرأت بعد فعه للمحكمة.
- تكميل الطلب الأصلي باعتباره متصلا به لا يقبل التجزئة.
- إضافة أو تغير سبب الدعوى.
- من حق المدعي اثناء النظر في الدعوى أن يتقدم بطلب عارض لاتخاذ التدابير التحفيضية او الوقتية كما يجب التميز بين الطلب الاضافي و الاحتياطي الذي يمكن للمدعي بان يتقدم بمقال واحد بطلبات اصلية و طلبات احتياطية
ب_ الطلبات المقابلة أو الجوابية هي الطلبات التي يقدمها المدعي علي ردا على الطلب الاصلي للمدعي ويهدف بها الى رفض الطلب الاصلي ورده او حكم له بأداء معين يؤدي الى تحسن مركزه القانوني وهو وسيلة دفاع كما هو وسيلة هجوم في نفس الوقت وتعتبر طلبات المقاصة من أهم النماذج التطبيقية للطلبات المقابلة فهناك كل طلب يترتب عن اجابته الا يحكم للمدعي بطلبه كله أو بعضه وبان يحكم له به مقيت المصلحة المدعي عليه.
ج_ التدخل : يقصد به تقدم شخص من الغير بطلب ليصبح طرفا في الخصومة القائمة لما له من مصلحة في النزاع المعروض على القضاء وهو نوعان :
1- تدخل اختياري : يتقدم به شخص في دعوى قائمة ليس خصما فيها للدفاع عن مصالحه فيها وقد يكون هذا التدخل اما انضمامي أو تبعي أي الذي يقتصر فيه المتدخل على الى انضمام لاحد الاطراف و مؤازرته جومي او اصلي هو طلب يطالب فيه المتدخل بحق يدعيه ضد احد طرفي الدعوة الاصليين أو ضدهما معا.
2- تدخل الاجباري : هو ادخال شخص ثالث في دعوى بناء على طلب من يهمه الامر من الخصوم بهدف ادخال الغير باعتباره ضامنا لمن ادخله أو بناء على طلب المحكمة من اجل الاطلاع على وثائق او مستندات بحوزته مثلا.
تعليقات
إرسال تعليق